نَعَمْ إنْ وَرَدَ نَصٌّ بِتَطْوِيلِ الثَّانِيَةِ اُتُّبِعَ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الزِّحَامِ أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ تَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ لِيَلْحَقَهُ مُنْتَظِرُ السُّجُودِ.

. (وَسُنَّ) لِمُنْفَرِدٍ وَإِمَامٍ. (فِي صُبْحٍ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَضَمِّهَا.

(وَ) فِي. (ظُهْرٍ قَرِيبٌ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ طِوَالِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي وَالْأَصْلُ أَدْخَلَهُ فِيمَا قَبْلَهُ. (وَ) فِي. (عَصْرٍ وَعِشَاءٍ أَوْسَاطُهُ) وَالثَّلَاثَةُ فِي الْإِمَامِ مُقَيَّدَةٌ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ تَبَعًا لِلْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ. (بِرِضَا) مَأْمُومِينَ. (مَحْصُورِينَ) أَيْ: لَا يُصَلِّي وَرَاءَهُ غَيْرُهُمْ. (وَ) فِي. (مَغْرِبٍ قِصَارُهُ) لِخَبَرِ النَّسَائِيّ فِي ذَلِكَ. وَأَوَّلُ الْمُفَصَّلِ الْحُجُرَاتُ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي دَقَائِقِهِ وَغَيْرِهَا. (وَ) فِي. (صُبْحِ جُمُعَةٍ) فِي أُولَى. {الم - تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2] وَفِي ثَانِيَةٍ {هَلْ أَتَى} [الإنسان: 1] لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فَإِنْ تَرَكَ الم فِي الْأُولَى سُنَّ أَنْ يَأْتِيَ بِهِمَا فِي الثَّانِيَةِ. وَاعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ السُّنَّةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ يَتَأَدَّى بِقِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ لَكِنَّ السُّورَةَ أَوْلَى حَتَّى إنَّ السُّورَةَ الْقَصِيرَةَ أَوْلَى مِنْ بَعْضِ سُورَةٍ طَوِيلَةٍ وَإِنْ كَانَتْ أَطْوَلَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي شَرْحَيْهِ وَقَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَوْلَى مِنْ قَدْرِهَا مِنْ طَوِيلَةٍ غَيْرُ وَافٍ بِكَلَامِ الرَّافِعِيِّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَّاتِ.

. (تَنْبِيهٌ) يُسَنُّ لِغَيْرِ الْمَأْمُومِ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQيَتَحَمَّلُهَا عَنْ الْمَأْمُومِ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ يَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ؟ فَكَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا تَحَمَّلَ عَنْ الْمَسْبُوقِ الْفَاتِحَةَ فَكَذَلِكَ السُّورَةُ وَهُوَ عَجِيبٌ اهـ. وَأَجَابَ ح ل بِأَنَّ سُقُوطَهَا عَنْهُ لِسُقُوطِ مَتْبُوعِهَا، وَهُوَ الْفَاتِحَةُ لَا لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ لَهَا عَنْهُ كَمَا فَهِمَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَفِي كَلَامِ حَجّ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ أَنَّ الْإِمَامَ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ السُّورَةَ حِينَئِذٍ، وَأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ تَحَمُّلِ الْفَاتِحَةِ اهـ بِحُرُوفِهِ، وَهَذَا الْجَوَابُ وَاضِحٌ فِي سُقُوطِهَا فِي الْأُولَى الَّتِي سَبَقَ فِيهَا وَمَا صُورَةُ سُقُوطِهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مَعًا وَصَوَّرَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ السِّجِّينِيُّ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا اقْتَدَى بِالْإِمَامِ فِي الثَّالِثَةِ وَكَانَ مَسْبُوقًا أَيْ: لَمْ يُدْرِكْ زَمَنًا يَسَعُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لِلْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ ثُمَّ رَكَعَ مَعَ إمَامِهِ ثُمَّ حَصَلَ لَهُ عُذْرٌ كَزَحْمَةٍ مَثَلًا ثُمَّ تَمَكَّنَ مِنْ السُّجُودِ فَسَجَدَ وَقَامَ مِنْ سُجُودِهِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ مَعَهُ وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَكَذَلِكَ تَسْقُطُ عَنْهُ السُّورَةُ تَبَعًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْإِمَامَ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ السُّورَةَ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الزِّحَامِ) أَيْ: بِأَنْ زُوحِمَ إنْسَانٌ عَنْ السُّجُودِ وَكَمَا فِي تَطْوِيلِ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِتَلْحَقَهُ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ ح ل وَكَمَا لَوْ نَسِيَ سُورَةَ السَّجْدَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صُبْحِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ {الم - تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2] وَ {هَلْ أَتَى} [الإنسان: 1] ز ي.

. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ فِي صُبْحٍ) هَذَا تَفْصِيلٌ لِلسُّورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَلَا تَكْرَارَ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ الْفَصْلِ فِيهِ بَيْنَ السُّوَرِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. وَالْحِكْمَةُ فِيمَا ذُكِرَ أَنَّ وَقْتَ الصُّبْحِ طَوِيلٌ وَصَلَاتُهُ رَكْعَتَانِ فَنَاسَبَ تَطْوِيلَهَا وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ فَنَاسَبَ فِيهِ الْقِصَارَ وَأَوْقَاتُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ طَوِيلَةٌ، وَلَكِنَّ الصَّلَوَاتِ طَوِيلَةٌ فَلَمَّا تَعَارَضَ ذَلِكَ رُتِّبَ عَلَيْهِ التَّوَسُّطُ فِي غَيْرِ الظُّهْرِ وَفِيهَا قَرِيبٌ مِنْ الطِّوَالِ شَرْحُ م ر وَانْظُرْ حِكْمَةَ مُخَالَفَةِ الظُّهْرِ لِغَيْرِهَا مِنْ الرُّبَاعِيَّاتِ وَلَعَلَّهَا لِكَوْنِ وَقْتِهَا وَقْتَ قَيْلُولَةٍ فَنَاسَبَهَا التَّخْفِيفُ بِقَرِيبٍ مِنْ الطِّوَالِ كَالنَّازِعَاتِ تَأَمَّلْ قَالَ ح ل: وَطِوَالُ الْمُفَصَّلِ مِنْ الْحُجُرَاتِ إلَى عَمَّ وَالْأَوْسَاطُ مِنْ عَمَّ إلَى الضُّحَى وَالْقِصَارُ مِنْ الضُّحَى إلَى الْآخِرِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُسَافِرِ أَمَّا هُوَ فَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ فِي الْأُولَى مِنْ الصُّبْحِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ طَلَبًا لِلتَّخْفِيفِ عَنْهُ اهـ شَيْخُنَا عَنْ حَجّ.

(قَوْلُهُ: بِرِضَا مَحْصُورِينَ) أَيْ: صَرِيحًا وَلَمْ يَكُنْ الْمَسْجِدُ مَطْرُوقًا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِهِمْ حَقٌّ بِأَنْ لَمْ يَكُونُوا مَمْلُوكِينَ وَلَا نِسَاءَ مُزَوَّجَاتٍ وَلَا مُسْتَأْجَرِينَ إجَارَةَ عَيْنٍ عَلَى عَمَلٍ نَاجِزٍ كَمَا فِي ح ل. (قَوْلُهُ: وَفِي صُبْحِ جُمُعَةٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَأْمُومُونَ مَحْصُورِينَ رَاضِينَ بِالتَّطْوِيلِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِهِ وَتَقْيِيدِ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: وَالظَّاهِرُ وَلَوْ كَانَ الصُّبْحُ قَضَاءً فَلْيُحَرَّرْ ز ي اهـ قَالَ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِالم تَنْزِيلُ فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِقَصْدِ السُّجُودِ أَوَّلًا وَلَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فَقَطْ سَوَاءٌ أَتَى بِهَا فِي أَوَّلِهَا أَوْ آخِرِهَا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِأَنَّ صُبْحَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَحَلُّ السُّجُودِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَوْ أَتَى بِآيَةِ سَجْدَةٍ فِي غَيْرِ صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِقَصْدِ السُّجُودِ وَسَجَدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ سَوَاءً كَانَتْ الم أَوْ غَيْرَهَا وَلَوْ قَرَأَ فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ الم تَنْزِيلُ بِقَصْدِ السُّجُودِ وَسَجَدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ م ر خِلَافًا لحج فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ السُّجُودَ بِأَنْ أَتَى بِآيَةِ سَجْدَةٍ غَيْرَ عَالِمٍ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَةً بَلْ اتَّفَقَ ذَلِكَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ. قَوْلُهُ: {الم - تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2] بِضَمِّ اللَّامِ عَلَى الْحِكَايَةِ لِلتِّلَاوَةِ ز ي.

(قَوْلُهُ: بِقِرَاءَةِ شَيْءٍ) وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ إنْ أَفَادَ مَعْنًى ح ل. (قَوْلُهُ: فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) فِيهِ أَنَّ أَصْلَ الرَّوْضَةِ، وَهُوَ شَرْحُ الْوَجِيزِ لِلرَّافِعِيِّ لَا لِلنَّوَوِيِّ وَالنَّوَوِيُّ لَهُ الرَّوْضَةُ. وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ: فِي تَقْرِيرِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَوْ فِي مُخْتَصَرِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَهُوَ الرَّوْضَةُ أَوْ الْإِضَافَةَ بَيَانِيَّةٌ اهـ ح ف، وَأَمَّا الْوَجِيزُ فَهُوَ لِلْغَزَالِيِّ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ وَافٍ) أَيْ: وَلَوْ وَفَّى لَقَالَ: مِنْ قَدْرِهَا مِنْ طَوِيلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا مَعَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ أَنَّهَا أَوْلَى مِنْ قَدْرِهَا وَأَنَّ الْأَكْثَرَ مِنْهَا أَوْلَى.

. (قَوْلُهُ: أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ) وَإِنْ خَافَ الرِّيَاءَ بِخِلَافِ الْجَهْرِ خَارِجَ الصَّلَاةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. وَالْحِكْمَةُ فِي الْجَهْرِ فِي مَوْضِعِهِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ اللَّيْلُ مَحَلَّ الْخَلْوَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015