فَلَا جَهْرَ بِالتَّأْمِينِ فِيهَا وَلَا مَعِيَّةَ، بَلْ يُؤَمِّنُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ سِرًّا مُطْلَقًا.

. (ثُمَّ) بَعْدَ التَّأْمِينِ سُنَّ أَنْ. (يَقْرَأَ غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ الْمَأْمُومِ مِنْ إمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ. (سُورَةً) غَيْرَ الْفَاتِحَةِ. (فِي) رَكْعَتَيْنِ. (أُولَيَيْنِ) جَهْرِيَّةً كَانَتْ الصَّلَاةُ أَوْ سِرِّيَّةً لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَقِيسَ بِهِمَا غَيْرُهُمَا. (لَا هُوَ) أَيْ: الْمَأْمُومُ فَلَا تُسَنُّ لَهُ سُورَةٌ إنْ سَمِعَ لِلنَّهْيِ عَنْ قِرَاءَتِهِ لَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ. (بَلْ يَسْتَمِعُ) قِرَاءَةَ إمَامِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: 204] . (فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهَا) لِصَمَمٍ أَوْ بُعْدٍ أَوْ سَمَاعِ صَوْتٍ لَمْ يَفْهَمْهُ أَوْ إسْرَارِ إمَامِهِ، وَلَوْ فِي جَهْرِيَّةٍ. (قَرَأَ) سُورَةً، إذْ لَا مَعْنَى لِسُكُوتِهِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ بَعُدَ أَوْ كَانَتْ سِرِّيَّةً قَرَأَ. (فَإِنْ سَبَقَ بِهِمَا) أَيْ: بِالْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ إمَامِهِ بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْهُمَا مَعَهُ. (قَرَأَهَا) فِي بَاقِي صَلَاتِهِ إذَا تَدَارَكَهُ، وَلَمْ يَكُنْ قَرَأَهَا فِيمَا أَدْرَكَهُ وَلَا سَقَطَتْ عَنْهُ لِكَوْنِهِ مَسْبُوقًا لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْ السُّورَةِ بِلَا عُذْرٍ. (وَ) أَنْ. (يُطَوِّلَ) مَنْ تُسَنُّ لَهُ سُورَةٌ. (قِرَاءَةَ أُولَى عَلَى ثَانِيَةٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَلَا جَهْرَ بِالتَّأْمِينِ فِيهَا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ سَمِعَ قِرَاءَةَ إمَامِهِ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْغَايَةِ مَا نَصُّهُ وَلَا يُسَنُّ فِي السِّرِّيَّةِ جَهْرٌ بِالتَّأْمِينِ وَلَا مُوَافَقَةُ الْإِمَامِ فِيهِ بَلْ يُؤَمِّنُ كُلٌّ سِرًّا مُطْلَقًا نَعَمْ إنْ جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا أَيْ: السِّرِّيَّةِ لَمْ يَبْعُدْ سَنُّ مُوَافَقَتِهِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَوْ جَهَرَ بِالسُّورَةِ فِي السِّرِّيَّةِ يَشْتَغِلُ هُوَ بِالْقِرَاءَةِ وَلَا يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ إمَامِهِ لِمُخَالَفَتِهِ بِالْجَهْرِ لِمَا طُلِبَ مِنْهُ قَالَ: فَالْعِبْرَةُ بِالْمَشْرُوعِ لَا بِالْمَفْعُولِ وَمُقْتَضَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَجْهَرُ بِالتَّأْمِينِ فِي السِّرِّيَّةِ وَإِنْ جَهَرَ إمَامُهُ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَمِعَ قِرَاءَةَ إمَامِهِ أَمْ لَمْ يَسْمَعْ ع ش، وَسَوَاءٌ كَانَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ.

. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَقْرَأُ غَيْرُهُ) مَعْطُوفٌ عَلَى آمِينَ فِي قَوْلِهِ وَعَقِبَ الْفَاتِحَةِ آمِينَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ لَكِنَّ صَنِيعَهُ يُوهِمُ أَنَّ السُّورَةَ لَا تُسَنُّ إلَّا إنْ أَمَّنَ مَعَ أَنَّهَا تُسَنُّ مُطْلَقًا وَكَوْنُهَا بَعْدَ التَّأْمِينِ سُنَّةً أُخْرَى وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَتُسَنُّ سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: غَيْرَ الْفَاتِحَةِ) أَمَّا هِيَ فَلَا يُعْتَدُّ بِهَا عَنْهَا إلَّا إذَا لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا عَلَى مَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ أَنَّهُ تَكْرِيرٌ لِرُكْنٍ قَوْلِيٍّ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ أَيْ: وَبَعْضُ أَهْلِ مَذْهَبِنَا يَقُولُ بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَكْرِيرِ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ. وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ قَوْلٌ ضَعِيفٌ جِدًّا فَلَمْ يُرَاعَ ح ف أَوْ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَكْرِيرِ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ؛ لِأَنَّ قِرَاءَتَهَا ثَانِيًا إنَّمَا هُوَ بَدَلٌ عَنْ السُّورَةِ. (قَوْلُهُ: رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الظُّهْرِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي غَيْرِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنَّمَا قِيسَ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا وَصَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِهِ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ فَرْعٌ يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ شَيْءٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا اهـ دُونَ مَا عَدَاهُمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي غَيْرِ الْمَغْرِبِ وَالنَّسَائِيُّ فِيهَا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ إذَا كَانَ جُنُبًا لَا يَقْرَأُ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ وَسَيَأْتِي فِي آخِرِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ مَنْ سُبِقَ بِأَخِيرَتَيْهِ قَرَأَ فِيهِمَا إذَا تَدَارَكَهُمَا وَكَالصُّبْحِ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ وَنَحْوُهُمَا اهـ بِحُرُوفِهِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ تَجِدْ النَّصَّ وَرَدَ فِي أُولَتَيْ الْعِشَاءِ وَفِي الصُّبْحِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِيهِمَا وَفِي أُولَتَيْ الْمَغْرِبِ النَّسَائِيّ ع ش.

(قَوْلُهُ: فَلَا تُسَنُّ لَهُ سُورَةٌ إنْ سَمِعَ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ فِي السِّرِّيَّةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى فِعْلِ الْإِمَامِ لَا عَلَى الْمَشْرُوعِ وَقَوْلُهُ لِلنَّهْيِ عَنْ قِرَاءَتِهِ لَهَا فَقِرَاءَتُهُ لَهَا مَكْرُوهَةٌ ح ل وَقَوْلُهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ اعْتَمَدَهُ ز ي وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَوْ جَهَرَ بِالسُّورَةِ فِي السِّرِّيَّةِ يَشْتَغِلُ هُوَ بِالْقِرَاءَةِ وَلَا يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ إمَامِهِ لِمُخَالَفَتِهِ بِالْجَهْرِ لِمَا طُلِبَ مِنْهُ، فَالْعِبْرَةُ بِالْمَشْرُوعِ لَا بِالْمَفْعُولِ انْتَهَى وَأَقَرَّهُ ع ش. قَوْلُهُ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ} [الأعراف: 204] فِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْخُطْبَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا. وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْآيَةَ مُفَسِّرَةٌ بِتَفْسِيرَيْنِ قُبَيْلَ الْخُطْبَةِ وَقِيلَ الْقُرْآنُ نَفْسُهُ إذْ الْآيَةُ الْوَاحِدَةُ تَحْتَمِلُ تَفَاسِيرَ كَثِيرَةً ح ف. (قَوْلُهُ: وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ مَا فِي الْمِنْهَاجِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَبْعُدْ وَلَمْ تَكُنْ سِرِّيَّةً لَا يَقْرَأُ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ سَمِعَ صَوْتًا لَا يَفْهَمُهُ أَوْ كَانَ أَصَمَّ أَوْ أَسَرَّ الْإِمَامُ ع ش. (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَبَقَ بِهِمَا) مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ: هَذَا إذَا لَمْ يُسْبَقْ بِهِمَا. (قَوْلُهُ: فِي بَاقِي صَلَاتِهِ) أَيْ: الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَنُقِلَ عَنْ شَرْحِ ع ب أَنَّهُ يُكَرِّرُ السُّورَةَ مَرَّتَيْنِ فِي ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَلْيُرَاجَعْ ح ل أَيْ: بِأَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ مَعَهُ فِيهَا وَتَرَكَهَا فِي ثَانِيَتِهِ أَيْضًا فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ قِرَاءَةُ سُورَتَيْنِ فِي ثَالِثَتِهِ كَمَا قَالُوا فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَوْ تَرَكَ {الم - تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2] فِي الْأُولَى فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ قِرَاءَتُهَا مَعَ {هَلْ أَتَى} [الإنسان: 1] فِي الثَّانِيَةِ.

(قَوْلُهُ: إذَا تَدَارَكَهُ) لِبَيَانِ الْوَاقِعِ أَوْ أَنَّ إذَا هُنَا مُجَرَّدَةٌ عَنْ مَعْنَى الشَّرْطِ وَمَعْنَاهَا الْوَقْتُ أَيْ: وَقْتُ تَدَارُكِهِ أَيْ: تَدَارُكِ الْبَاقِي. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ قَرَأَهَا فِيمَا أَدْرَكَهُ) بِأَنْ كَانَ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ وَإِمَامُهُ بَطِيئُهَا فَهُوَ تَصْوِيرٌ لِلْمَنْفِيِّ، وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى إمْكَانِ الْقِرَاءَةِ وَعَدَمِهَا فَمَتَى أَمْكَنَتْ الْقِرَاءَةُ وَلَمْ يَقْرَأْ لَا يَقْرَأُ فِي الْبَاقِي لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ وَفِي كَلَامِ الشِّهَابِ عَمِيرَةِ لَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا فِي الْأُولَيَيْنِ فَالظَّاهِرُ تَدَارُكُهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ كَنَظِيرِهِ مِنْ سُجُودِ السَّهْوِ ح ل، وَاعْتَمَدَ ح ف كَلَامَ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَهُوَ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ز ي وَفِي الشَّوْبَرِيِّ وَلَمْ يَكُنْ قَرَأَهَا أَيْ: وَلَا تَمَكَّنَ مِنْ قِرَاءَتِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا سَقَطَتْ عَنْهُ لِكَوْنِهِ مَسْبُوقًا) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِيهِ نَظَرٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْإِمَامَ لَا تُسَنُّ لَهُ السُّورَةُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَكَيْفَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015