قَدْرَهَا إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَلٍ، وَإِلَّا قَرَأَهُ وَضَمَّ إلَيْهِ مِنْ الْبَدَلِ مَا يُتِمُّ بِهِ الْفَاتِحَةَ مَعَ رِعَايَةِ التَّرْتِيبِ. (فَ) إنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ حَتَّى عَنْ تَرْجَمَةِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ لَزِمَهُ. (وَقْفَةٌ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ) فِي ظَنِّهِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ فِي نَفْسِهِ وَلَا يُتَرْجِمُ عَنْهَا بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ لِفَوَاتِ الْإِعْجَازِ فِيهَا دُونَهُ.

. (وَسُنَّ عَقِبَ تَحَرُّمٍ) بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ. (دُعَاءُ افْتِتَاحٍ)

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَمْ يَعْرِفْ ذِكْرًا كَرَّرَهَا وُجُوبًا قَدْرَ آيَاتِ الْفَاتِحَةِ عَدَدًا وَحُرُوفًا، وَإِلَّا بِأَنْ عَرَفَ آيَةً مَثَلًا مِنْ الْفَاتِحَةِ وَسِتَّ آيَاتٍ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ آيَةً مِنْ غَيْرِهَا وَذِكْرًا قَرَأَهَا أَيْ: الْآيَةَ مَثَلًا وَأَتَى بِبَدَلِ الْبَاقِي مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ الذِّكْرِ مَثَلًا؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ أَصْلًا وَبَدَلًا مُرَتَّبًا وُجُوبًا بَيْنَ مَا يَعْرِفُهُ مِنْهَا وَبَدَلَهَا حَتَّى يُقَدِّمَ بَدَلَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي وَحِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَتْ الْآيَةُ الْمَحْفُوظَةُ لَهُ أَوَّلَ الْفَاتِحَةِ قَرَأَهَا ثُمَّ الْبَدَلَ أَوْ عَكْسُهُ بِأَنْ كَانَتْ آخِرَهَا فَعَكْسُهُ أَيْ: قَرَأَ الْبَدَلَ ثُمَّ قَرَأَهَا إعْطَاءً لِلْبَدَلِ حُكْمَ الْمُبْدَلِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ مَتَى عَرَفَ آيَةً مِنْ غَيْرِهَا مَعَ الذِّكْرِ وَلَمْ يَعْرِفْ شَيْئًا مِنْهَا قَدَّمَ الْآيَةَ، وَإِنْ لَمْ تُسَاوِ حُرُوفُهَا حُرُوفَ آيَةٍ مِنْ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ أَتَى بِالذِّكْرِ تَقْدِيمًا لِلْجِنْسِ عَلَى غَيْرِهِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي تَكْرِيرُ الْآيَةِ سَبْعًا إلَّا إذَا لَمْ يَعْرِفْ ذِكْرًا غَيْرَهَا وَلَوْ حَفِظَ آيَتَيْنِ وَكَرَّرَهُمَا أَرْبَعًا كَفَى فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ أَتَى بِسَبْعٍ وَزِيَادَةٍ ع ش. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَلٍ) أَيْ: قُرْآنٍ أَوْ ذِكْرٍ كَمَا فِي ع ش فَيُقَدِّمُ الذِّكْرَ عَلَى تَكْرِيرِ الْبَعْضِ. (قَوْلُهُ: حَتَّى عَنْ تَرْجَمَةِ الذِّكْرِ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ التَّرْجَمَةِ وَانْظُرْ تَرَدُّدَ الشَّيْخِ مَعَ مَا هُنَا شَوْبَرِيٌّ فَأَشَارَ الشَّارِحُ بِهَذِهِ الْغَايَةِ إلَى مَرْتَبَةٍ خَامِسَةٍ بَيْنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَبَيْنَ الْوُقُوفِ أَسْقَطَهَا مِنْ الْمَتْنِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ وَقْفَةٌ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَيُكَرِّرُهَا قَدْرَ الْفَاتِحَةِ وَلَا يَقِفُ بِقَدْرِهَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَقَّنَهَا لَهُ شَخْصٌ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ نَسِيَهَا. اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: قَدْرَ الْفَاتِحَةِ) أَيْ: قَدْرَ وَقْفَةِ مُعْتَدِلِ الْقِرَاءَةِ ح ل وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ ع ش فَلَوْ قَدَرَ بَعْدَهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْعَوْدُ بَلْ يُسَنُّ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: الْوُقُوفَ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ وَقْفَةٌ. (قَوْلُهُ: لِفَوَاتِ الْإِعْجَازِ فِيهَا دُونَهُ) أَيْ: لِأَنَّ الْإِعْجَازَ خَاصٌّ بِاللَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى قَالَ ح ل: فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُتَرْجَمُ عَنْ الْبَدَلِ إذَا كَانَ قُرْآنًا، وَكَلَامُ الشَّارِحِ يُفِيدُهُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْفَاتِحَةِ أَوْ الذِّكْرِ أَوْ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْبَدَلِ أَتَى بِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَوْ كَانَ الْبَدَلُ وُقُوفًا لَمْ يَأْتِ بِهِ وَأَجْزَأَهُ مَا فَعَلَهُ.

. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ عَقِبَ) لَمَّا فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى سُنَنِهَا وَهِيَ أَرْبَعٌ اثْنَانِ قَبْلَهَا وَهُمَا دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذُ وَاثْنَانِ بَعْدَهَا، وَهُمَا التَّأْمِينُ وَالسُّورَةُ، وَكَوْنُ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ سُنَّةً لَهَا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مُقَدِّمَةٌ لَهَا، وَإِلَّا فَلَا سُنَّةَ فِي الصَّلَاةِ، وَكَذَا السُّورَةُ جَعَلَهَا سُنَّةً لَهَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا تَابِعَةً لَهَا وَقَدْ يَحْرُمُ التَّعَوُّذُ وَالِافْتِتَاحُ أَوْ أَحَدُهُمَا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر بِأَنْ أَحْرَمَ بِهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُهَا، وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يَأْتِي بِالسُّنَنِ إذَا أَحْرَمَ فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا وَإِنْ لَزِمَ صَيْرُورَتَهَا قَضَاءً لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ بِأَنْ خَافَ خُرُوجَ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا لَا يَأْتِي بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا شَرَعَ فِيهَا فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا كَامِلَةً بِدُونِ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَيَخْرُجُ بَعْضُهَا بِتَقْدِيرِ الْإِتْيَانِ بِهِ تَرَكَهُ وَصَرَّحَ بِمِثْلِهِ حَجّ

وَمِنْ ثَمَّ قَالَ سم: فِي شَرْحِ الْغَايَةِ يُسْتَثْنَى مِنْ السُّنَنِ دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ فَلَا يَأْتِي بِهِ إلَّا حَيْثُ لَمْ يَخَفْ خُرُوجَ شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا اهـ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَقِيَّةِ السُّنَنِ بِأَنَّهُ عُهِدَ طَلَبُ تَرْكِ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ فِي الْجِنَازَةِ وَفِيمَا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعٍ أَوْ اعْتِدَالٍ فَانْحَطَّتْ رُتْبَتُهُ عَنْ بَقِيَّةِ السُّنَنِ أَوْ بِأَنَّ السُّنَنَ شُرِعَتْ مُسْتَقِلَّةً وَلَيْسَتْ مُقَدِّمَةً لِشَيْءٍ بِخِلَافِ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ فَإِنَّهُ شُرِعَ مُقَدِّمَةً لِغَيْرِهِ ع ش عَلَى م ر وَيَرِدُ عَلَيْهِ السُّورَةُ فَإِنَّهَا عُهِدَ تَرْكُهَا فِي الْجِنَازَةِ وَفِي الْمَسْبُوقِ وَأَيْضًا هِيَ تَابِعَةٌ لِلْفَاتِحَةِ لَا مُسْتَقِلَّةٌ تَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: عَقِبَ قَيْدٍ لِلْأَكْمَلِ، وَإِلَّا فَلَا يَفُوتُ بِالسُّكُوتِ وَلَوْ طَالَ وَالْمُرَادُ بِالْعَقِبِيَّةِ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا لَفْظٌ إذْ تَعْقِيبُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ مِنْ سَنِّ السَّكْتَةِ اللَّطِيفَةِ بَيْنَهُمَا إذْ لَا يَفُوتُ إلَّا بِالشُّرُوعِ فِي غَيْرِهِ وَلَوْ سَهْوًا كَمَا قَالَهُ م ر، وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ بَعْدَ تَحْرُم قَالَ: ع ش لَعَلَّ تَعْبِيرَهُ بِبَعْدَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ حَيْثُ لَمْ يَشْتَغِل بِغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: دُعَاءُ افْتِتَاحٍ) أَيْ: دُعَاءٌ يَفْتَتِحُ بِهِ الصَّلَاةَ وَأَخَّرَهُ إلَى هُنَا مَعَ كَوْنِ أَصْلِهِ ابْتَدَأَ بِالْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ الرُّكْنِ اهْتِمَامًا بِصِفَةِ الْقِرَاءَةِ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ وَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ نَظَرَ فِيهِ إلَى بَيَانِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015