(وَ) رِعَايَةُ (مُوَالَاتِهَا) بِأَنْ يَأْتِيَ بِكَلِمَاتِهَا عَلَى الْوَلَاءِ لِلِاتِّبَاعِ مَعَ خَبَرِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» . (فَيَقْطَعُهَا تَخَلُّلُ ذِكْرٍ) وَإِنْ قَلَّ. (وَسُكُوتٌ طَالَ) عُرْفًا. (بِلَا عُذْرٍ) فِيهِمَا. (أَوْ) سُكُوتٌ. (قَصَدَ بِهِ قَطْعَ الْقِرَاءَةِ) لِإِشْعَارِ ذَلِكَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ الْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ سُكُوتٍ قَصِيرٍ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقَطْعَ أَوْ طَوِيلٍ أَوْ تَخَلُّلِ ذِكْرٍ بِعُذْرٍ مِنْ جَهْلٍ وَسَهْوٍ وَإِعْيَاءٍ وَتَعَلُّقِ ذِكْرٍ بِالصَّلَاةِ كَتَأْمِينِهِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ وَفَتْحِهِ عَلَيْهِ إذَا تَوَقَّفَ فِيهَا وَوَجْهُهُ فِي الذِّكْرِ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ مَسْنُونٌ لَكِنَّ الِاحْتِيَاطَ اسْتِئْنَافُهَا لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ وَلَا يَفْتَحُ عَلَيْهِ مَا دَامَ يُرَدِّدُ الْآيَةَ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي، وَقَوْلِي بِلَا عُذْرٍ مِنْ زِيَادَتِي فِي الثَّانِي وَأَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الْأَوَّلِ.
. (فَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِهَا) لِعَدَمِ مُعَلِّمٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَهَذَا مُرَادُ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ جَهِلَ الْفَاتِحَةَ. (فَسَبْعُ آيَاتٍ) عَدَدُ آيَاتِهَا يَأْتِي بِهَا. (وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً) وَإِنْ لَمْ تُفِدْ الْمُتَفَرِّقَةُ مَعْنًى مَنْظُومًا إذَا قُرِئَتْ كَمَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَغَيْرِهِ تَبَعًا لِإِطْلَاقِ الْجُمْهُورِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَأْتِيِّ بِهِ ثَانِيًا فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَرٍ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي ثَلَاثَةٍ وَالتَّكْمِيلُ بِالنِّصْفِ الثَّانِي عَلَى النِّصْفِ الْأَوَّلِ الْمَأْتِيِّ بِهِ ثَانِيًا فِيهِ صُورَتَانِ وَهُمَا طُولُ الْفَصْلِ وَعَدَمُ طُولِهِ يُضْرَبَانِ فِي التِّسْعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ تَبْلُغُ الصُّوَرُ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ مَضْرُوبَةً فِي الصُّورَتَيْنِ وَهُمَا تَعَمَّدُ تَأْخِيرَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ وَالسَّهْوُ بِتَأْخِيرِهِ تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ وَثَمَانِيَةَ عَشْرَ مَعَ عَدَمِ طُولِهِ فَيُبْنَى عَلَى النِّصْفِ الْأَوَّلِ الْمَأْتِيِّ بِهِ ثَانِيًا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً وَهِيَ الْإِتْيَانُ بِالنِّصْفِ الثَّانِي عَمْدًا أَوْ جَهْلًا أَوْ سَهْوًا مَعَ قَصْدِ الِاسْتِئْنَافِ بِالنِّصْفِ الْأَوَّلِ الْمَأْتِيِّ بِهِ ثَانِيًا أَوْ الْإِطْلَاقِ فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ مَضْرُوبَةٍ فِي اثْنَتَيْنِ وَهُمَا تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ وَالسَّهْوُ بِتَأْخِيرِهِ وَكُلُّهَا فِي حَالِ عَدَمِ طُولِ الْفَصْلِ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ وَسِتَّةٌ مَعَ عَدَمِ طُولِهِ، وَهِيَ أَنْ يَبْدَأَ بِالنِّصْفِ الثَّانِي عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا مَعَ قَصْدِ التَّكْمِيلِ بِالنِّصْفِ الْأَوَّلِ الْمَأْتِيِّ بِهِ ثَانِيًا فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي السَّهْوِ بِتَأْخِيرِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ وَتَعَمُّدِ تَأْخِيرِهِ، وَكُلُّهَا يَجِبُ فِيهَا الِاسْتِئْنَافُ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَزِيزِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمُوَالَاتِهَا) قَالَ الْبَغَوِيّ: وَلَوْ شَكَّ أَثْنَاءَهَا فِي الْبَسْمَلَةِ وَكَمَّلَهَا مَعَ الشَّكِّ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ أَتَى بِهَا لَزِمَهُ إعَادَةُ مَا قَرَأَهُ مَعَ الشَّكِّ لَا اسْتِئْنَافُهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا غَيْرُهَا وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: يَجِبُ اسْتِئْنَافُهَا، وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِتَقْصِيرِهِ بِمَا قَرَأَهُ مَعَ الشَّكِّ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ حَجّ وَاعْتَمَدَ م ر هَذَا الثَّانِيَ. (قَوْلُهُ: وَسُكُوتٌ طَالَ) بِأَنْ زَادَ عَلَى سَكْتَةِ الْإِعْيَاءِ وَالِاسْتِرَاحَةِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ سُكُوتٌ قَصَدَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ قَصُرَ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ تَخَلُّلُ ذِكْرٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَ شَوْبَرِيُّ. (قَوْلُهُ: بِعُذْرٍ) رَاجِعٌ لِلطَّوِيلِ وَتَخَلُّلُ الذِّكْرِ وَقَوْلُهُ مِنْ: جَهْلٍ وَسَهْوٍ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَا رَاجِعَيْنِ لِلْعُذْرِ فِي السُّكُوتِ الطَّوِيلِ وَالتَّخَلُّلِ لِلذِّكْرِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِالذِّكْرِ جَاهِلًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ يَسْكُتُ جَاهِلًا أَوْ سَاهِيًا وَقَوْلُهُ: وَإِعْيَاءٍ رَاجِعٌ لِلْعُذْرِ الَّذِي فِي السُّكُوتِ الطَّوِيلِ وَقَوْلُهُ وَتَعَلُّقِ إلَخْ رَاجِعٌ لِتَخَلُّلِ الذِّكْرِ بِعُذْرٍ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: كَتَأْمِينِهِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ) ، أَمَّا لَوْ أَمَّنَ أَوْ دَعَا لِقِرَاءَةِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ سَجَدَ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ إمَامِهِ أَوْ فَتَحَ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ سَبَّحَ لِمُسْتَأْذِنٍ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُوَالَاةَ تَنْقَطِعُ بَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِي صُورَةِ السُّجُودِ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ ز ي. (قَوْلُهُ: وَفَتْحِهِ عَلَيْهِ) أَيْ: بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ مَعَ الْفَتْحِ ز ي، وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ الْفَتْحَ فَقَطْ أَوْ أَطْلَقَ بَطَلَتْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ بَعْدُ وَلَا بِنَظْمِ قُرْآنٍ بِقَصْدِ تَفْهِيمٍ وَقِرَاءَةٍ فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ التَّفْهِيمَ أَوْ أَطْلَقَ بَطَلَتْ وَالْمُرَادُ بِفَتْحِهِ التَّلْقِينُ بِأَنْ يَذْكُرَ لَهُ مَا بَعْدَ الَّذِي يَتَرَدَّدُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ التَّوَقُّفُ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ إعَانَةً لِلْإِمَامِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ. اهـ. ع ش، وَقَوْلُهُ: وَلَا يَفْتَحُ عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ: لَا يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَوَجْهُهُ) أَيْ: الْعُذْرِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ مَسْنُونٌ) أَيْ: فَكَانَ عُذْرًا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَمِنْ الْعُذْرِ سُجُودُ التِّلَاوَةِ تَبَعًا لِإِمَامِهِ وَصَلَاتِهِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَفْظِ الضَّمِيرِ إذَا سَمِعَ اسْمَهُ كَمَا قَالَهُ ق ل
وَكَذَا سُؤَالُهُ الرَّحْمَةَ إذَا سَمِعَ إمَامَهُ يَقُولُ: {وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ} [المؤمنون: 118] . (قَوْلُهُ: مَا دَامَ يُرَدِّدُ الْآيَةَ) سَوَاءٌ كَانَتْ وَاجِبَةً أَوْ مَنْدُوبَةً فَإِنْ فَتَحَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُرَدِّدُهَا مَعَ قَصْدِ الذِّكْرِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ سم ع ش. (قَوْلُهُ: مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ: خِلَافِ مَنْ قَطَعَ الْمُوَالَاةَ بِذَلِكَ.
. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ مُعَلِّمٍ) أَيْ: حِسًّا بِأَنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فِي مَحَلٍّ يَلْزَمُهُ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْهُ أَوْ شَرْعًا بِأَنْ تَوَقَّفَ عَلَى أُجْرَةٍ عَجَزَ عَنْهَا بِرْمَاوِيٌّ وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّعَلُّمُ إنْ تَعَيَّنَ، وَلَوْ بِأُجْرَةٍ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُصْحَفٍ) وَلَا يَجِبُ عَلَى مَالِكِهِ بَذْلُهُ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ لَكِنْ يَنْبَغِي وُجُوبُ إجَارَتِهِ إذَا تَعَيَّنَ كَالْمُعَلِّمِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْإِيعَابِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ مَالِكَ الْمُصْحَفِ إجَارَتُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ قِيَاسًا عَلَى لُزُومِ التَّعَلُّمِ بِأُجْرَةٍ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُهُ أَوْ النَّظَرُ فِيهِ، وَإِنْ غَابَ مَالِكُهُ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ) كَبَلَادَةٍ أَوْ ضِيقِ وَقْتٍ عَنْ تَعَلُّمِ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَتْ مَكْتُوبَةً عَلَى جِدَارٍ خَلْفَهُ فَهَلْ يَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ لِقِرَاءَتِهَا ثُمَّ يَعُودُ لِلِاسْتِقْبَالِ تَقْدِيمًا لِلْفَاتِحَةِ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ الْآنَ عَاجِزٌ فَيَنْتَقِلُ لِلْبَدَلِ حَرِّرْ. قُلْتُ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً) لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّ الْمُتَفَرِّقَةَ لَا تُجْزِئُ