أَيْ: الصَّلَاةِ، وَلَوْ نَفْلًا لِتَتَمَيَّزَ عَنْ بَقِيَّةِ الْأَفْعَالِ فَلَا يَكْفِي إحْضَارُهَا فِي الذِّهْنِ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ فِعْلِهَا؛ لِأَنَّهُ الْمَطْلُوبُ، وَهِيَ هُنَا مَا عَدَا النِّيَّةِ لِأَنَّهَا لَا تُنْوَى. (مَعَ تَعْيِينِ ذَاتِ وَقْتٍ أَوْ سَبَبٍ) كَصُبْحٍ وَسُنَّتِهِ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهَا فَلَا تَكْفِي نِيَّةُ صَلَاةِ الْوَقْتِ. (وَمَعَ نِيَّةِ فَرْضٍ فِيهِ) أَيْ: فِي الْفَرْضِ، وَلَوْ كِفَايَةً أَوْ نَذْرًا لِتَتَمَيَّزَ عَنْ النَّفْلِ وَلِبَيَانِ حَقِيقَتِهِ فِي الْأَصْلِ وَشَمِلَ ذَلِكَ الْمُعَادَةَ نَظَرًا لِأَصْلِهَا وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا فِي بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَصَلَاةِ الصَّبِيِّ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِيهَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَكِنَّهُ ضَعَّفَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَ خِلَافَهُ، بَلْ صَوَّبَهُ، قَالَ إذْ كَيْفَ يَنْوِي الْفَرْضِيَّةَ وَصَلَاتُهُ لَا تَقَعُ فَرْضًا؟ وَيُؤْخَذُ جَوَابُهُ مِنْ تَعْلِيلِنَا الثَّانِي وَبِمَا ذَكَرَ عُلِمَ أَنَّهُ يَكْفِي لِلنَّفْلِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ مَا لَا يَتَقَيَّدُ بِوَقْتٍ وَلَا سَبَبِ نِيَّةِ فِعْلِ الصَّلَاةِ لِحُصُولِهِ بِهَا وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِهِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْ الْوُضُوءِ وَالْإِحْرَامِ وَالِاسْتِخَارَةِ وَعَلَيْهِ تَكُونُ مُسْتَثْنَاةً مِمَّا مَرَّ.

. (وَسُنَّ نِيَّةُ نَفْلٍ فِيهِ)

ـــــــــــــــــــــــــــــQشَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَفْلًا) لِلتَّعْمِيمِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: الْفِعْلَ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ هُنَا) أَيْ: الصَّلَاةُ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ مَا هُنَا كَقَوْلِكَ: الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ أَوْ الصَّلَاةُ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ، فَالْمُرَادُ بِهَا مَا يَشْمَلُ النِّيَّةَ ح ف. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تُنْوَى) ، وَإِلَّا لَزِمَ التَّسَلْسُلُ؛ لِأَنَّ كُلَّ نِيَّةٍ تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ، وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إلَّا إذَا قُلْنَا: إنَّهُ يَنْوِي كُلُّ فَرْدٍ فَرْدٌ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَأَمَّا إنْ قُلْنَا: إنَّهُ يَنْوِي الْمَجْمُوعَ أَيْ: يُلَاحِظُ مَجْمُوعَ الصَّلَاةِ بِالنِّيَّةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَيُمْكِنُ أَنْ تُنْوَى بِأَنْ تُلَاحَظَ مِنْ جُمْلَةِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهَا لَا تُنْوَى أَيْ: لَا تَجِبُ نِيَّتُهَا فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُلَاحَظَ أَنَّ النِّيَّةَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَاةِ وَذَكَرَ شَيْخُنَا: أَنَّهُ يَجُوزُ تَعَلُّقُهَا بِنَفْسِهَا وَبِغَيْرِهَا كَالْعِلْمِ وَحِينَئِذٍ تَصِيرُ مُحَصِّلَةً لِنَفْسِهَا وَغَيْرِهَا كَالشَّاةِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ تُزَكِّي نَفْسَهَا وَغَيْرَهَا وَلَكِنْ لَا يَجِبُ أَنْ يُلَاحَظَ هَذَا الْقَدْرُ ح ل. (قَوْلُهُ: مَعَ تَعْيِينِ ذَاتِ وَقْتٍ) لَا يُنَافِي اعْتِبَارَ التَّعْيِينِ هُنَا مَا يَأْتِي أَنَّهُ قَدْ يَنْوِي الْقَصْرَ وَيُتِمُّ وَالْجُمُعَةَ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا بِاعْتِبَارِ الذَّاتِ وَصَلَاتُهُ غَيْرُ مَا نَوَاهُ بِاعْتِبَارِ عَارِضٍ اقْتَضَاهُ حَجّ. (قَوْلُهُ: أَوْ سَبَبٍ) كَالْكُسُوفِ وَقَوْلُهُ عَنْ غَيْرِهَا: وَهُوَ النَّفَلُ الْمُطْلَقُ. (قَوْلُهُ: صَلَاةِ الْوَقْتِ) أَيْ: الْمُطْلَقِ الصَّادِقِ بِكُلِّ الْأَوْقَاتِ. (قَوْلُهُ: وَمَعَ نِيَّةِ فَرْضٍ) أَيْ: مُلَاحَظَتِهِ.

(قَوْلُهُ: لِتَتَمَيَّزَ عَنْ النَّفْلِ) أَدْخَلَ بِهِ الْمَنْذُورَةَ وَقَوْلُهُ: وَلِبَيَانِ حَقِيقَتِهِ أَدْخَلَ بِهِ الْمُعَادَةَ وَصَلَاةَ الصَّبِيِّ أَيْ: فَالْغَرَضُ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ إمَّا التَّمْيِيزُ وَإِمَّا بَيَانُ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ لَا تَمْيِيزُهُ عَنْ غَيْرِهِ ح ل وَع ش وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: وَشَمِلَ ذَلِكَ الْمُعَادَةَ وَبِهَذَا انْدَفَعَ اعْتِرَاضُ عَمِيرَةَ بِقَوْلِهِ: هَذَا التَّعْلِيلُ أَيْ: قَوْلُهُ: لِتَتَمَيَّزَ عَنْ النَّفْلِ يَجِبُ إسْقَاطُهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مُصَلِّيَ الظُّهْرِ مَثَلًا إذَا قَصَدَ فِعْلَهَا وَعَيَّنَهَا بِكَوْنِهَا ظُهْرًا تَمَيَّزَتْ بِذَلِكَ عَنْ سَائِرِ النَّوَافِلِ بِحَيْثُ لَا تَصْدُقُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَكَيْفَ يُعَلِّلُ اشْتِرَاطَ الْفَرْضِيَّةِ مَعَ ذَلِكَ بِالتَّمْيِيزِ عَنْ النَّفْلِ مَعَ أَنَّهُ حَاصِلٌ بِالتَّعْيِينِ؟ اهـ وَقَالَ: ح ل قَوْلُهُ: لِتَتَمَيَّزَ عَنْ النَّفْلِ أَيْ:، وَهُوَ الْمُعَادَةُ وَصَلَاةُ الصَّبِيِّ إذَا كَانَ النَّاوِي بَالِغًا غَيْرَ مُعِيدٍ. (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلُهُ: وَمَعَ نِيَّةِ فَرْضٍ فِيهِ. (قَوْلُهُ: إذْ كَيْفَ يَنْوِي الْفَرْضِيَّةَ؟) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَجْنُونَ إذَا أَرَادَ قَضَاءَ مَا فَاتَهُ زَمَنَ الْجُنُونِ أَنَّهُ لَا يَنْوِي الْفَرْضِيَّةَ، وَكَذَا الْحَائِضُ عَلَى الْقَوْلِ بِانْعِقَادِ الصَّلَاةِ الْمَقْضِيَّةِ مِنْهَا كَمَا عَلَيْهِ شَيْخُنَا فَلْيُحَرَّرْ شَوْبَرِيٌّ قَالَ ع ش: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْحَائِضَ تَنْوِي الْفَرْضِيَّةَ وَمِثْلُهَا الْمَجْنُونُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّبِيِّ بِأَنَّهُمَا كَانَا مَحَلًّا لِلتَّكْلِيفِ فِي الْجُمْلَةِ. بَقِيَ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ يَقْتَضِي امْتِنَاعَ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ عَلَى الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَلَاعُبٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا، إذْ الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي وُجُوبِهَا وَعَدَمِهِ لَكِنْ يَتَعَيَّنُ فِي حَقِّهِ حَيْثُ نَوَى الْفَرْضِيَّةَ أَنْ لَا يُرِيدَ أَنَّهَا فَرْضٌ فِي حَقِّهِ بِحَيْثُ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا وَإِنَّمَا يَنْوِي بِالْفَرْضِ بَيَانَ الْحَقِيقَةِ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ يُطْلَقُ وَيُحْمَلُ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْمَذْكُورَةِ ع ش عَلَى م ر فَلَوْ أَرَادَ أَنَّهَا فَرْضٌ عَلَيْهِ بَطَلَتْ.

(قَوْلُهُ: مِنْ تَعْلِيلِنَا الثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ: وَلِبَيَانِ حَقِيقَتِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَرْضٌ فِي الْأَصْلِ شَوْبَرِيٌّ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ عَلَى الصَّبِيِّ وَتَجِبُ فِي الْمُعَادَةِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقِيَامُ فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْمُحَاكَاةُ، وَهِيَ بِالْقِيَامِ حِسِّيٌّ ظَاهِرٌ، وَبِالنِّيَّةِ قَلْبِيٌّ خَفِيٌّ، وَالْمُحَاكَاةُ إنَّمَا تَظْهَرُ بِالْأَوَّلِ فَوَجَبَ حَجّ. (قَوْلُهُ: وَبِمَا ذَكَرَ) أَيْ: بِقَوْلِهِ مَعَ تَعْيِينٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: تَكُونُ مُسْتَثْنَاةً مِمَّا مَرَّ) أَيْ: مِنْ تَعْيِينِ ذَاتِ السَّبَبِ وَالتَّحْقِيقُ عَدَمُ الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَفْعُولَ حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِالسَّبَبِ لَيْسَ عَيْنَ ذَلِكَ الْمُقَيَّدِ، وَإِنَّمَا هُوَ نَفْلٌ مُطْلَقٌ حَصَلَ بِهِ مَقْصُودُ ذَلِكَ الْمُقَيَّدِ لَا يُقَالُ مُقْتَضَى كَوْنِهِ نَفْلًا مُطْلَقًا عَدَمُ انْعِقَادِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْ الْوُضُوءِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَمَّا حَصَلَ بِهِ مَقْصُودُ ذَلِكَ الْمُقَيَّدِ انْعَقَدَ بِدَلِيلِ مَا قَالُوهُ فِي صِحَّةِ صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ لِمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ح ل. (فَائِدَةٌ)

السُّنَنُ الَّتِي تَنْدَرِجُ مَعَ غَيْرِهَا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَا الْوُضُوءِ وَالطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِ وَسُنَّةُ الْغَفْلَةِ وَالِاسْتِخَارَةِ وَصَلَاةُ الْحَاجَةِ وَرَكْعَتَا الزَّوَالِ وَرَكْعَتَا الْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ وَرَكْعَتَا الْخُرُوجِ لَهُ اهـ شَرْحُ م ر.

. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ نِيَّةُ نَفْلٍ فِيهِ) يَنْبَغِي غَيْرَ صَلَاةِ الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015