بِالْوَطْءِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ (فَعَلَيْهِ) وَعَلَى الْمَوْطُوءَةِ الْمُكَلَّفَةِ (الْقَضَاءُ) لِإِفْسَادِ صَوْمِهِمَا بِالْجِمَاعِ (وَ) عَلَيْهِ وَحْدَهُ (الْكَفَّارَةُ) دُونَهَا لِنُقْصَانِ صَوْمِهَا بِتَعَرُّضِهِ لِلْبُطْلَانِ بِعُرُوضِ الْحَيْضِ أَوْ نَحْوِهِ فَلَمْ تَكْمُلْ حُرْمَتُهُ حَتَّى تَتَعَلَّقَ بِهَا الْكَفَّارَةُ فَتَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ الْوَاطِئِ، وَلِأَنَّهَا غُرْمٌ مَالِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ كَالْمَهْرِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ الْمَوْطُوءِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَاللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ حُكْمُ الْجِمَاعِ فِيمَا ذَكَرَ كَمَا شَمِلَهُ مَا ذَكَرَ فِي الْحَدِّ فَخَرَجَ بِقَيْدِ الْوَطْءِ الْفِطْرُ بِغَيْرِهِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالِاسْتِمْنَاءِ وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ الْمُفْضِيَةِ إلَى الْإِنْزَالِ فَلَا كَفَّارَةَ بِهِ، وَبِقَيْدِ جَمِيعِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا إدْخَالُ بَعْضِهَا فَلَا كَفَّارَةَ بِهِ لِعَدَمِ فِطْرِهِ بِهِ، وَبِقَيْدِ الْعَمْدِ النِّسْيَانُ لِأَنَّ صَوْمَهُ لَمْ يَفْسُدْ بِذَلِكَ، وَبِالِاخْتِيَارِ الْإِكْرَاهُ لِمَا ذَكَرَ، وَبِعِلْمِ التَّحْرِيمِ جَهْلُهُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشْئِهِ بِمَكَانٍ بَعِيدٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ فِطْرِهِ بِهِ.

نَعَمْ لَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَجَهِلَ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إذْ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَمْتَنِعَ، وَبِالْفَرْجِ الْوَطْءُ فِيمَا دُونَهُ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ إذَا أَنْزَلَ، وَبِنَهَارِ رَمَضَانَ غَيْرُهُ كَصَوْمِ نَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خُصُوصِ رَمَضَانَ، وَبِالْمُكَلَّفِ الصَّبِيُّ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ لِعَدَمِ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ، وَبِالصَّائِمِ مَا لَوْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ وَطْءٍ ثُمَّ وَطِئَ أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ وَأَصْبَحَ مُمْسِكًا وَوَطِئَ فَلَا كَفَّارَةَ حِينَئِذٍ، وَبِالْآثِمِ مَا لَوْ وَطِئَ الْمَرِيضُ أَوْ الْمُسَافِرُ وَلَوْ بِغَيْرِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ، وَمَا لَوْ ظَنَّ وَقْتَ الْجِمَاعِ بَقَاءَ اللَّيْلِ أَوْ شَكَّ فِيهِ، أَوْ ظَنَّ بِاجْتِهَادٍ دُخُولَهُ فَبَانَ جِمَاعُهُ نَهَارًا لَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ لِانْتِفَاءِ الْإِثْمِ، وَلَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: (لِإِفْسَادِ صَوْمِهِمَا) أَيْ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ، وَهُوَ تَعْلِيلٌ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ. قَوْلُهُ: (دُونَهَا) أَيْ الْمَوْطُوءَةِ، وَكَذَا الْمَوْطُوءُ الذَّكَرُ كَمَا يَأْتِي. وَهَذَا خَارِجٌ بِضَمِيرِ صَوْمِهِ. قَوْلُهُ: (لِنُقْصَانِ صَوْمِهَا) هَذِهِ الْعِلَّةُ لَا تَجْرِي فِي الرَّجُلِ الْمَوْطُوءِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْغَالِبِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذِهِ الْعِلَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَائِضِ. قَوْلُهُ: (أَوْ نَحْوِهِ) كَالنِّفَاسِ وَالْوِلَادَةِ. قَوْلُهُ: (حَتَّى تَتَعَلَّقَ بِهَا) أَيْ بِالْمَرْأَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ " بِهِ " أَيْ بِصَوْمِهَا.

قَوْلُهُ: (وَلِأَنَّهَا) أَيْ الْكَفَّارَةَ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ " لِنُقْصَانٍ إلَخْ ". قَوْلُهُ: (وَاللِّوَاطُ) أَيْ وَحُكْمُ اللِّوَاطِ.

قَوْلُهُ: (فِي الْحَدِّ) أَيْ الضَّابِطِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ " بِتَغْيِيبِ جَمِيعِ الْحَشَفَةِ " شَامِلٌ لِذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (وَالْمُبَاشَرَةُ إلَخْ) أَيْ بِغَيْرِ وَطْءٍ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ مَا يَأْتِي.

قَوْلُهُ (لِعَدَمِ فِطْرِهِ بِهِ) أَيْ إذَا لَمْ يُنْزِلْ. قَوْلُهُ: (النِّسْيَانُ) هُوَ خَارِجٌ بِقَيْدِ الْآثِمِ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَخْرُجَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ بِقَيْدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ.

قَوْلُهُ: (لِمَا ذَكَرَ) أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ بِالْإِكْرَاهِ.

قَوْلُهُ: (نَعَمْ لَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ) لَا مَحَلَّ لِهَذَا الِاسْتِدْرَاكِ فَكَانَ الْأَوْلَى: وَخَرَجَ بِجَهْلِ التَّحْرِيمِ جَهْلُهُ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ.

قَوْلُهُ: (وَبِنَهَارِ رَمَضَانَ) الْأَوْلَى وَبِصَوْمِ رَمَضَانَ، إذْ نَهَارُ رَمَضَانَ قَدْ لَا يَكُونُ صَائِمًا فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَكَرَهُ رِعَايَةً لِلْمَتْنِ. وَعِبَارَةُ م ر وحج: وَلَا بِإِفْسَادِ غَيْرِ رَمَضَانَ مِنْ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَمَخْصُوصٌ بِفَضَائِلَ لَمْ يُشَارِكْهُ فِيهَا غَيْرُهُ فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ. وَقَدْ احْتَرَزَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ " مِنْ رَمَضَانَ ". (قَوْلُهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ) أَيْ وَاجِبٌ وَيُسَنُّ.

قَوْلُهُ: (وَبِالصَّائِمِ إلَخْ) لَوْ قَالَ وَبِالصَّائِمِ مَنْ لَيْسَ صَائِمًا لَكَانَ أَوْلَى وَأَخْصَرَ ق ل، أَيْ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ مَنْ كَانَ مُفْطِرًا أَوَّلَ النَّهَارِ.

قَوْلُهُ: (مَا لَوْ وَطِئَ) أَيْ وَطْئًا مُبَاحًا. قَوْلُهُ: (وَلَوْ بِغَيْرِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ) قَالَ شَيْخُنَا م د: هَذِهِ الْغَايَةُ غَيْرُ مُسْتَقِيمَةٍ اهـ. وَوَجْهُ عَدَمِ اسْتِقَامَتِهَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ التَّرَخُّصَ يَكُونُ آثِمًا بِسَبَبِ عَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ، مَعَ أَنَّ هَذَا خَارِجٌ بِالْإِثْمِ فَلَا يَنْتَفِي الْإِثْمُ إلَّا إذَا نَوَى التَّرَخُّصَ، وَإِنْ كَانَتْ الْكَفَّارَةُ مُنْتَفِيَةً عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ هَذِهِ الْغَايَةِ بِأَنْ يَقُولَ: بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهَا لِلرَّدِّ عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ حَكَاهُ فِي الْمِنْهَاجِ، وَهُوَ أَنَّ نِيَّةَ التَّرَخُّصِ لِلْمُسَافِرِ لَا بُدَّ مِنْهَا، فَإِذَا لَمْ يَنْوِ التَّرَخُّصَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ فَتَأَمَّلْ. وَيُجَابُ عَنْ كَلَامِهِ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ الْآثِمُ لِأَجْلِ الصَّوْمِ وَإِذَا لَمْ يَنْوِ التَّرَخُّصَ يَكُونُ إثْمُهُ لِعَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ لَا لِلصَّوْمِ، وَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْغَايَةُ ظَاهِرَةً وَيَكُونُ كَلَامُ الْمُحَشِّي غَيْرَ ظَاهِرٍ.

قَوْلُهُ: (أَوْ ظَنَّ بِاجْتِهَادٍ دُخُولَهُ) أَيْ اللَّيْلِ. وَتَقْيِيدُهُ بِالِاجْتِهَادِ لِأَجْلِ تَعْلِيلِهِ بِعَدَمِ الْإِثْمِ، وَإِلَّا فَهُوَ لَيْسَ بِقَيْدٍ لِأَنَّ مِثْلَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015