[فصل الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد عن الإرث]

فَصْلٌ الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ لَا يَحْجُبُهُمْ أَحَدٌ عَنْ الْإِرْثِ (وَابْنُ الِابْنِ) وَإِنْ سَفَلَ (لَا يَحْجُبُهُ) مِنْ جِهَةِ الْعَصَبَةِ (إلَّا الِابْنَ أَوْ ابْنَ ابْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ) وَيَحْجُبُهُ أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرِقَةٍ، كَأَبَوَيْنِ وَبِنْتَيْنِ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي أَنَّهَا تَحْجُبُ كُلَّ عَصَبَةٍ.

(وَالْجَدُّ) وَإِنْ عَمَلًا (لَا يَحْجُبُهُ إلَّا مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ) كَالْأَبِ وَأَبِيهِ (وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ الْأَبُ وَالِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ) وَإِنْ سَفَلَ إجْمَاعًا (وَالْأَبُ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ) لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ. (وَ) الْأَخُ (لِأُمٍّ يَحْجُبُهُ أَبٌ وَجَدٌّ وَوَلَدٌ وَوَلَدُ ابْنٍ) وَإِنْ سَفَلَ (وَابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ سِتَّةٌ أَبٌ وَجَدٌّ وَابْنٌ ابْنِهِ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَ) أَخٌ (لِأَبٍ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ (وَ) ابْنُ الْأَخِ (لِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) السِّتَّةُ (وَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ) لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ (وَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) السَّبْعَةُ (وَابْنُ أَخٍ لِأَبٍ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ (وَ) الثَّمَانِيَةُ (وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ) لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ (وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) التِّسْعَةُ (وَعَمٌّ لِأَبٍ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ (وَ) الْعَمُّ (لِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) ابْنُ عَمٍّ (لِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) الْعَشَرَةُ (وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ) لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ. (وَالْمُعْتِقُ يَحْجُبُهُ عَصَبَةُ النَّسَبِ) لِأَنَّهُمْ أَقْوَى مِنْهُ (وَالْبِنْتُ وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ لَا يُحْجَبْنَ) عَنْ الْإِرْثِ (وَبِنْتُ الِابْنِ يَحْجُبُهَا ابْنٌ أَوْ بِنْتَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَنْ يُعَصِّبُهَا) كَأَخٍ أَوْ ابْنِ عَمٍّ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ مَعَهُ الْبَاقِيَ بَعْدَ ثُلُثَيْ الْبِنْتَيْنِ بِالتَّعْصِيبِ (وَالْجَدَّةُ لِلْأُمِّ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمَّ وَلِلْأَبِ يَحْجُبُهَا الْأَبُ أَوْ الْأُمُّ) لِأَنَّ إرْثَهَا بِطَرِيقِ الْأُمُومَةِ، وَالْأُمُّ أَقْرَبُ مِنْهَا (وَالْقُرْبَى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْهَا)

ـــــــــــــــــــــــــــــSفَصْلٌ فِي الْحَجْبِ وَهُوَ لُغَةً الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَشَرْعًا هُنَا مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الْإِرْثِ مِنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ وَيُسَمَّى الثَّانِي حَجْبَ نُقْصَانٍ وَيَدْخُلُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ حَجْبَ حِرْمَانٍ، وَهُوَ إمَّا بِالْوَصْفِ وَقَدْ مَرَّ. وَيَدْخُلُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ أَيْضًا، وَإِمَّا بِالشَّخْصِ وَلَا يَدْخُلُ عَلَى جَمِيعِهِمْ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ أَحَدٌ وَمِنْهُ الِاسْتِغْرَاقُ، كَمَا يَأْتِي وَهُوَ سِتَّةُ أَقْسَامٍ لِأَنَّهُ إمَّا انْتِقَالٌ مِنْ فَرْضٍ إلَى فَرْضٍ كَالْأُمِّ، أَوْ مِنْ فَرْضٍ إلَى تَعْصِيبٍ كَالْأَبِ، أَوْ مِنْ تَعْصِيبٍ إلَى تَعْصِيبٍ كَالْأُخْتِ مَعَ أَخِيهَا، أَوْ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ مِنْ تَعْصِيبٍ إلَى فَرْضٍ كَالْأَخِ فِي الْمُشْتَرَكَةِ أَوْ كَالْأَبِ أَوْ بِمُزَاحَمَةٍ فِي فَرْضٍ كَالْبَنَاتِ وَكَالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَوْ بِمُزَاحَمَةٍ فِي تَعْصِيبٍ كَالْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ هَكَذَا ذَكَرُوهُ فَتَأَمَّلْهُ وَمَدَارُ الْحَجْبِ عَلَى قَوَاعِدَ ثَلَاثَةٍ الْجِهَةُ ثُمَّ الْقُرْبُ ثُمَّ الْقُوَّةُ؛ وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِمْ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ: فَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمُ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا. قَوْلُهُ: (إلَّا الِابْنَ) سَوَاءٌ كَانَ أَبَاهُ أَوْ عَمَّهُ. قَوْلُهُ: (يَحْجُبُهُ الْأَبُ) لِأَنَّهُ يُدْلِي بِهِ، وَالِابْنُ لِأَنَّهُ يَحْجُبُ عُصُوبَةَ الْأَبِ، فَلَأَنْ يَحْجُبَ مَنْ يُدْلِي بِهِ أَوْلَى فَإِذَا اجْتَمَعَا مَعَ الْجَدِّ نُسِبَ حَجْبُهُ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ يُحْجَبُ فَرْضُهُ وَعُصُوبَتُهُ، وَلِأَنَّهُ بِلَا وَاسِطَةٍ بِخِلَافِ الِابْنِ أَوْ اجْتَمَعَا مَعَ الْأَخِ نُسِبَ حَجْبُهُ لِلْأَبِ أَيْضًا لِأَنَّهُ بِلَا وَاسِطَةٍ بِخِلَافِ الِابْنِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ. قَوْلُهُ: (وَالْأَبُ يَحْجُبُهُ) أَيْ حَجْبًا مُطْلَقًا فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ يَحْجُبُهُ أَيْضًا أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ لِأَنَّهُ حُجِبَ بِشَرْطِ اجْتِمَاعٍ وَبَعْضُهُمْ قَالَ إنَّ هَذَا مِنْ حَجْبِ الِاسْتِغْرَاقِ وَفِيهِ نَظَرٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَصْرُ حَجْبِهِ فِيمَا ذَكَرَهُ. قَوْلُهُ: (وَجَدٌّ) وَإِنْ عَلَا. قَوْلُهُ: (وَالْعَمُّ) وَالْمُرَادُ بِهِ وَبِابْنِ الْعَمِّ عَمُّ الْمَيِّتِ وَابْنُ عَمِّهِ لَا عَمُّ الْجَدِّ وَابْنُ عَمِّهِ لِأَنَّ ابْنَ عَمِّ الْمَيِّتِ يَحْجُبُ عَمَّ الْجَدِّ وَهَكَذَا. قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُمْ أَقْوَى مِنْهُ) أَيْ لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى مِنْ الْوَلَاءِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَتْ الدَّرَجَةُ أَوْ الْمَرْتَبَةُ يُعَبَّرُ بِالْقُرْبِ، وَإِذَا اتَّحَدَتْ يُعَبَّرُ بِالْقُوَّةِ.

قَوْلُهُ: (وَالْبِنْتُ إلَخْ) هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ مِنْ الْإِنَاثِ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ الذُّكُورِ، فَهَؤُلَاءِ السِّتَّةُ لَا يَحْجُبُهُمْ أَحَدٌ، وَضَابِطُهُمْ كُلُّ مَنْ أَدْلَى إلَى الْمَيِّتِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQ [فَصْلٌ الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ لَا يَحْجُبُهُمْ أَحَدٌ عَنْ الْإِرْثِ]

فَصْلُ الْأَبِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا يَحْجُبُهُمْ أَحَدٌ) أَيْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يُدْلِي إلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ فَرْعًا لِغَيْرِهِ، وَاحْتُرِزَ بِالْأَخِيرِ عَنْ الْمُعْتَقِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَحَدٌ) فِيهِ لَطِيفَةٌ وَهِيَ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ الْحَجْبَ بِالشَّخْصِ، وَأَمَّا بِالْوَصْفِ فَيُحْجَبُونَ بِهِ كَغَيْرِهِمْ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ ابْنِ ابْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ) يُفِيدُك أَنَّ قَوْلَهُ أَوَّلًا ابْنُ الِابْنِ مُرَادُهُ بِهِ، وَإِنْ سَفَلَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ حَتَّى يَنْتَظِمَ مَعَ هَذَا. قَوْلُ الْمَتْنِ: (يَحْجُبُهُ الْأَبُ إلَخْ) أَمَّا الْأَبُ فَلِأَنَّ الْأَخَ يُدْلِي بِهِ، وَأَمَّا الِابْنُ وَابْنُهُ فَلِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ عُصُوبَةَ الْأَبِ، وَيُرَدُّ أَنَّهُ إلَى الْفَرْضِ فَلَا يَمْنَعَانِ عُصُوبَةَ الْأَخِ الْأَوَّلِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَبٌ وَجَدٌّ إلَخْ) دَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} [النساء: 12] . قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَوَلَدٌ) أَيْ وَبِنْتٌ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (سِتَّةٌ أَبٌ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ يَحْجُبُ أَبَاهُ، فَهُوَ أَوْلَى وَالْجَدُّ فِي دَرَجَةِ أَبِيهِ، وَأَمَّا أَبُو الْجَدِّ فَقِيلَ يَسْتَوِيَانِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْجِهَةَ مُقَدَّمَةٌ إلَى آخِرِهَا، فَأَبُو الْجَدِّ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَالْجَدُّ مُقَدَّمٌ قَطْعًا، وَأَمَّا الِابْنُ وَابْنُهُ فَلِأَنَّهُمَا يَحْجُبَانِ أَبَاهُ، وَأَمَّا الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَبَاهُ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَهُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَخِ لِأَبٍ وَإِنَّمَا قُيِّدَ هُنَا بِالْعَدَدِ دُونَ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ خَوْفًا مِنْ اللَّبْسِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلِأَبٍ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (هَؤُلَاءِ السَّبْعَةُ) وَجْهُ ذَلِكَ فِي الْأَخِ أَنَّهُ ابْنُ أَبِي الْمَيِّتِ وَالْعَمُّ ابْنُ جَدِّهِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا يُحْجَبْنَ) أَيْ لِمَا سَبَقَ فِي الْأَبِ وَالِابْنِ وَالزَّوْجِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ هُنَا أَيْضًا لَفْظُ أَحَدٍ. قَوْلُهُ: (أَوْ ابْنُ عَمٍّ) أَيْ وَلَوْ كَانَ أَسْفَلَ مِنْهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015