بِالْعِرَاقِ، وَالْجَدِيدُ مَا قَالَهُ بِمِصْرَ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ إلَّا فِيمَا يُنَبِّهُ عَلَيْهِ كَامْتِدَادِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ فِي الْقَدِيمِ كَمَا سَيَأْتِي. (وَحَيْثُ أَقُولُ: وَقِيلَ كَذَا، فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ أَوْ الْأَصَحُّ خِلَافُهُ وَحَيْثُ أَقُولُ: وَفِي قَوْلٍ كَذَا فَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ) وَيَتَبَيَّنُ قُوَّةُ الْخِلَافِ وَضَعْفُهُ مِنْ مُدْرَكِهِ (وَمِنْهَا مَسَائِلُ نَفِيسَةٌ أَضُمُّهَا إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْمُخْتَصَرِ فِي مَظَانِّهَا (يَنْبَغِي أَنْ لَا يُخْلَى الْكِتَابُ) أَيْ الْمُخْتَصَرُ وَمَا يُضَمُّ إلَيْهِ (مِنْهَا) صَرَّحَ بِوَصْفِهَا الشَّامِلِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ، وَزَادَ عَلَيْهِ إظْهَارًا لِلْعُذْرِ فِي زِيَادَتِهَا فَإِنَّهَا عَارِيَّةٌ عَنْ التَّنْكِيتِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا (وَأَقُولُ فِي أَوَّلِهَا قُلْت وَفِي آخِرِهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِتَتَمَيَّزَ عَنْ مَسَائِلِ الْمُحَرَّرِ، وَقَدْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي اسْتِدْرَاكِ التَّصْحِيحِ عَلَيْهِ، وَقَدْ زَادَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ كَقَوْلِهِ فِي فَصْلِ الْخَلَاءِ وَلَا يَتَكَلَّمُ (وَمَا وَجَدْته) أَيُّهَا النَّاظِرُ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ (مِنْ زِيَادَةِ لَفْظَةٍ وَنَحْوِهَا عَلَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ فَاعْتَمِدْهَا فَلَا بُدَّ مِنْهَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَيْهِ فِيهَا.
قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا يَحِلُّ عَدُّهُ مِنْ الْمَذْهَبِ مَا لَمْ يَدُلَّ لَهُ نَصٌّ أَوْ يُرَجِّحْهُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّرْجِيحِ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ رُوَاتِهِ أَرْبَعَةٌ الْكَرَابِيسِيُّ وَالزَّعْفَرَانِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
قَوْلُهُ: (وَالْجَدِيدُ مَا قَالَهُ بِمِصْرَ) أَيْ بَعْدَ دُخُولِهَا أَوْ مَا اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَيْهِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَهُ بِالْعِرَاقِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ رُوَاتِهِ أَرْبَعَةٌ الْمُزَنِيّ وَالْبُوَيْطِيُّ وَالرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ وَالرَّبِيعُ الْجِيزِيُّ، وَمِنْهُمْ حَرْمَلَةُ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الَّذِي قُبِرَ الشَّافِعِيُّ فِي بَيْتِهِ وَأَبُوهُ. قَوْلُهُ: (وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ) فِيهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ حَيْثُ لَمْ يُنَبِّهْ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْهُمَا وَعِلْمُهُ مِنْ فَحَوَى الْمَقَامِ لَا يُغْنِيهِ عَنْ ذِكْرِهِ، وَانْظُرْ هَلْ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ إلَى آخِرِ هَذِهِ النَّفِيسَةِ دَاخِلٌ تَحْتَ أَوَّلِهَا مِنْ بَيَانِ الْقَوْلَيْنِ إلَخْ. الظَّاهِرُ نَعَمْ، وَتَأْخِيرُ هَذَا عَنْ النَّصِّ لَا يُنَافِيهِ لِاخْتِلَافِ نَوْعِهِ لِأَنَّ مَا قَبْلَ النَّصِّ فِي ذِكْرِ الرَّاجِحِ وَمَا بَعْدَهُ فِي ذِكْرِ الْمَرْجُوحِ، فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (وَالصَّحِيحُ أَوْ الْأَصَحُّ) لَمْ يَقُلْ: فَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ، كَاَلَّذِي بَعْدَهُ لِعِلْمِ الرَّاجِحِيَّةِ فِي مُقَابِلِهِ مِنْ لَفْظٍ ضَعِيفٍ فِيهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ إلَّا مَعْرِفَةَ أَنَّهُ صَحِيحٌ أَوْ أَصَحُّ، وَلِمَا عُلِمَ أَنَّ مُقَابِلَ مَا بَعْدَهُ أَقْوَالٌ، وَلَمْ تُعْلَمْ الرَّاجِحِيَّةُ نَصَّ عَلَيْهَا فَقَدْ نَصَّ فِي كُلٍّ عَلَى مَا لَمْ يُعْلَمْ مِنْ الْآخَرِ فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (وَبِتَبْيِينِ قُوَّةِ الْخِلَافِ وَضَعْفِهِ) أَيْ فِي الْمُقَابِلِ لِلْوَجْهِ وَالْمُقَابِلِ لِلْقَوْلِ، وَقِيلَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: الْمَذْهَبُ إلَخْ. قَوْلُهُ: (يَنْبَغِي) أَيْ يُطْلَبُ طَلَبًا مُؤَكَّدًا.
قَوْلُهُ: (وَمَا يُضَمُّ إلَيْهِ) بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لَهَا لِأَنَّ الْكِتَابَ هُنَا اسْمٌ لِلْمِنْهَاجِ كُلِّهِ، وَهِيَ مِنْ جُمْلَتِهِ. قَوْلُهُ: (بِوَصْفِهَا) وَهُوَ النَّفَاسَةُ الشَّامِلُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ مِنْ النَّفَائِسِ، وَزَادَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: يَنْبَغِي إلَى آخِرِهِ. قَوْلُهُ: (إظْهَارًا) عِلَّةٌ لِصَرَّحَ وَزَادَ. قَوْلُهُ: (فَإِنَّهَا) عِلَّةٌ لِلْعُذْرِ، وَالْفَاءُ سَبَبِيَّةٌ أَوْ تَعْلِيلِيَّةٌ، أَيْ وَاحْتَاجَتْ لِلْعُذْرِ بِسَبَبٍ أَوْ لِأَجْلِ أَنَّهَا عَارِيَّةٌ عَنْ التَّنْكِيتِ، أَيْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُحَرَّرِ. قَوْلُهُ: (فِي أَوَّلِهَا) أَيْ عِنْدَهُ أَوْ عُرْفًا وَفِي آخِرِهَا عَقِبَهُ أَوْ عُرْفًا. قَوْلُهُ: (وَقَدْ قَالَ إلَخْ) كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَغْلَبِ فِي مَفْهُومِهِ وَمَنْطُوقِهِ، وَدَفْعٌ لِتَوَهُّمِ عُمُومِهِمَا. قَوْلُهُ: (وَمَا وَجَدْته) تَنْبِيهٌ عَلَى دَفْعِ مَا عَسَاهُ أَنْ يُتَوَهَّمَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ سَبْقِ قَلَمٍ مِنْ الْمُصَنِّفِ. قَوْلُهُ: (فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ) عُدُولُهُ عَنْ الْكِتَابِ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ يَرْشُدُ إلَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْمَأْخُوذِ مِنْ كَلَامِ الْمُحَرَّرِ، وَهُوَ صَرِيحُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَالْأَنْسَبُ الْأَعَمُّ لِعُمُومِ مَا بَعْدَهُ بِقَوْلِهِ وَغَيْرِهِ بِجَعْلِهِ رَاجِعًا لِمَا قَبْلَ الْأَذْكَارِ فَتَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (وَنَحْوَهَا) ضَمِيرُهَا عَائِدٌ عَلَى الزِّيَادَةِ فَيُرَادُ بِهِ الْمُبَدَّلُ وَالْمُغَيَّرُ أَوْ عَلَى اللَّفْظَةِ فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الْحَرْفُ فَنَحْوُهَا مَا زَادَ عَلَيْهِ أَوْ الْكَلِمَةُ فَنَحْوُهَا، يَشْمَلُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا وَالنَّقْصَ عَنْهَا، وَيَشْمَلُ نَحْوَ الْإِبْدَالِ بِتَجَوُّزٍ لَكِنْ ضَمِيرُ فَاعْتَمِدْهَا الْعَائِدُ لِلزِّيَادَةِ يُرْشِدُ إلَى عَوْدِ الضَّمِيرِ فِي نَحْوِهَا إلَى اللَّفْظَةِ فَتَأَمَّلْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُ الشَّارِحِ: (وَالْجَدِيدُ مَا قَالَهُ بِمِصْرَ) أَيْ إحْدَاثًا وَاسْتِقْرَارًا. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ) قِيَاسُ مَا سَلَفَ أَنْ يَقُولَ: فَالْأَظْهَرُ أَوْ الْمَشْهُورُ خِلَافُهُ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (فِي مَظَانِّهَا) أَيْ مَحَالِّهَا الَّتِي تُظَنُّ تِلْكَ الْمَسَائِلُ فِيهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُفْرَدَهُ مَظِنَّةٌ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (يَنْبَغِي) أَيْ يُطْلَبُ وَيَحْسُنُ شَرْعًا تَرْكُ خُلُوِّهِ مِنْهَا. قَوْلُ الشَّارِحِ: (إظْهَارًا لِلْعُذْرِ) أَيْ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تُنَافِي الِاخْتِصَارَ، وَهُوَ عِلَّةٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ صَرَّحَ بِوَصْفِهَا وَقَوْلِهِ وَزَادَ عَلَيْهِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَأَقُولُ فِي أَوَّلِهَا قُلْت إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ مَعْنَاهُمَا الْعُرْفِيُّ فَيَصْدُقُ بِمَا اتَّصَلَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، وَقَوْلُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، كَأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ التَّبَرِّي مِنْ دَعْوَى الْأَعْلَمِيَّةِ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (لِتَتَمَيَّزَ إلَخْ) أَيْ مَعَ التَّبَرِّي مِنْ دَعْوَى الْأَعْلَمِيَّةِ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (وَقَدْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ) قَدْ هُنَا لِلتَّقْلِيلِ، وَكَذَا قَدْ الْآتِيَةُ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (وَقَدْ زَادَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ) لَكِنْ هَذَا النَّوْعُ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَلِيلِ مِثْلُ اللَّفْظَةِ وَاللَّفْظَتَيْنِ.
قَوْلُ الشَّارِحِ: (فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ) الْأَحْسَنُ فِي هَذَا الْكِتَابِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِنْ زِيَادَةِ لَفْظَةٍ وَقَوْلُهُ بَعْدَهَا فَاعْتَمِدْهَا) أَيْ الزِّيَادَةَ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (كَثِيرٍ)