(وَلَوْ ثَبَتَ بَيِّنَةُ غَلَطٍ أَوْ حَيْفٍ فِي قِسْمَةِ إجْبَارِ نَقْضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَادِّعَاءُ وَاحِدٍ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ (فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ) فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ. .

(وَلَوْ ادَّعَاهُ فِي قِسْمَةِ تَرَاضٍ) بِأَنْ نَصَبَا قَاسِمًا أَوْ اقْتَسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا وَرَضِيَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ (وَقُلْنَا هِيَ بَيْعٌ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ فَلَا فَائِدَةَ لِهَذِهِ الدَّعْوَى) ، وَالثَّانِي لَهُ أَثَرٌ لِأَنَّهُمَا تَرَاضَيَا لِاعْتِقَادِهِمَا أَنَّهَا قِسْمَةُ عَدْلٍ فَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِالْغَلَطِ وَيَحْلِفُ الشَّرِيكُ إنْ لَمْ تَقُمْ (قُلْت) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ. (وَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ نُقِضَتْ إنْ ثَبَتَ) الْغَلَطُ (وَإِلَّا فَيَحْلِفُ شَرِيكُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) .

(وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضُ الْمَقْسُومِ شَائِعًا) كَالثُّلُثِ (بَطَلَتْ فِيهِ وَالْبَاقِي خِلَافُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ) فَفِي قَوْلٍ يَبْطُلُ فِيهِ أَيْضًا، وَالْأَظْهَرُ يَصِحُّ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ (أَوْ مِنْ النَّصِيبَيْنِ مُعَيَّنٌ سَوَاءً) بِالنَّصْبِ (بَقِيَتْ) أَيْ الْقِسْمَةُ فِي الْبَاقِي (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ مِنْ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ الْمُعَيَّنِ مِنْ الْآخَرِ. (بَطَلَتْ) تِلْكَ الْقِسْمَةُ لِأَنَّ مَا بَقِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ لَا يَكُونُ قَدْرَ حَقِّهِ بَلْ يَحْتَاجُ أَحَدُهُمَا إلَى الرُّجُوعِ عَلَى الْآخَرِ وَتَعُودُ الْإِشَاعَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

جَمْعُ شَهَادَةٍ وَتَتَحَقَّقُ بِشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ لَهُ وَمَشْهُودٍ عَلَيْهِ وَمَشْهُودٍ بِهِ وَتَأْتِي الْأَرْبَعَةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا (شَرْطُ الشَّاهِدِ مُسْلِمٌ حُرٌّ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ ذُو مُرُوءَةٍ غَيْرُ مُتَّهَمٍ) فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَضْدَادِهِمْ وَسَكَتَ عَنْ النُّطْقِ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَأْتِي بِهِ بِدُونِهِ.

(وَشَرْطُ الْعَدَالَةِ) الْمُحَقَّقُ لَهَا (اجْتِنَابُ

ـــــــــــــــــــــــــــــSكَخِيَارِي الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ، قَوْلُهُ: (بِبَيِّنَةٍ) وَهِيَ هُنَا ذَكَرَانِ عَدْلَانِ وَمِثْلُهَا إقْرَارٌ وَيَمِينُ رَدٍّ وَعِلْمُ قَاضٍ قَوْلُهُ: (وَادَّعَاهُ) أَيْ وَعَيَّنَ قَدْرًا. قَوْلُهُ (فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ) أَيْ لَا تَحْلِيفَ الْقَاسِمِ وَلَا الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ سَمَاعَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ إنْ كَانَ الْمُرَادُ رَدَّ الْأُجْرَةِ وَغُرْمَهُ رَجَاءَ أَنْ يَثْبُتَ فَيُرَدَّ وَيَغْرَمَ.

قَوْلُهُ: (بِأَنْفُسِهِمَا) أَوْ بِمَنْصُوبِ الْحَاكِمِ بِتَرَاضِيهِمَا. قَوْلُهُ: (وَقُلْنَا هِيَ بَيْعٌ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي التَّعْدِيلِ وَالرَّدِّ وَعَلَى الْمَرْجُوحِ فِي الْإِفْرَازِ، قَوْلُهُ: (فَلَا فَائِدَةَ لِهَذِهِ الدَّعْوَى) إلَّا إنْ كَانَتْ قِسْمَةَ رِبَوِيٍّ وَعُلِمَ الْغَلَطُ.

قَوْلُهُ: (بَطَلَتْ) وَلَوْ زَرَعَ أَوْ بَنَى أَوْ غَرَسَ قَبْلَ ظُهُورِ فَسَادِهَا فَكَمَا لَوْ بَانَ فَسَادُ الْبَيْعِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ هُنَا مِنْ نَحْوِ أَرْشِ الْقَلْعِ إلَّا بِقَدْرِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ.

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

قُدِّمَتْ عَلَى الدَّعْوَى نَظَرًا لِتَحَمُّلِهَا وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا إخْبَارٌ بِحَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ بِلَفْظِ أَشْهَدُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ إخْبَارٌ عَنْ شَيْءٍ بِلَفْظٍ خَاصٍّ فَهُوَ أَوْلَى لِشُمُولِهِ لِنَحْوِ الشَّهَادَةِ بِالْهِلَالِ وَلَعَلَّ اخْتِيَارَ الْأَوَّلِ لِأَجْلِ قَوْلِهِمْ وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ بِحَقٍّ لِغَيْرِهِ عَلَيْهِ وَعَكْسُهُ الدَّعْوَى وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ أَرْكَانَهَا خَمْسَةٌ، قَوْلُهُ: (شَرْطُ الشَّاهِدِ) وَمِثْلُهُ الْمُزَكِّي فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي قَوْلُهُ: (أَضْدَادِهِمْ) وَمِنْهُ السَّفِيهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ عَدْلٍ وَقَبِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدَ شَهَادَةَ الرَّقِيقِ وَقَبِلَ الْإِمَامُ مَالِكٌ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى بَعْضِهِمْ فِيمَا يَقَعُ بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحَاتِ، قَوْلُهُ: (وَسَكَتَ عَنْ النُّطْقِ) الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالصِّيغَةِ وَهُوَ الرُّكْنُ الْخَامِسُ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ وُجُودِهِ، وَهُوَ لَفْظُ أَشْهَدُ فَقَطْ لَا غَيْرُهُ وَإِنْ أَدَّى مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمَعْنَى وَلَا يَكْفِي أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ بِهِ، هَذَا وَلَوْ بَعْدَ تَقَدُّمِ شَهَادَتِهِ وَلَا بِمَا وَضَعْت بِهِ خَطِّي، وَلَا بِنَعَمْ فِي جَوَابِ تَشْهَدُ بِكَذَا مَثَلًا وَلَوْ أَخْبَرَ عَدْلٌ شَاهِدًا بِمَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ حَيْفٌ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ جَارٍ فِي حُكْمِهِ يُنْقَضُ فِي حَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ.

قَوْلُهُ: (وَرَضِيَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ) أَمَّا إذَا قُلْنَا لَا يُعْتَبَرُ الرِّضَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَتَكُونُ كَقِسْمَةِ الْإِجْبَارِ.

تَنْبِيهٌ: لَوْ قَسَّمَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا قِسْمَةَ رَدٍّ اُشْتُرِطَ الرِّضَا بَعْدُ أَيْضًا. قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ) لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ الرِّضَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَكَأَنَّهُ رَضِيَ بِتَرْكِ الزِّيَادَةِ فَصَارَ كَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِغَبْنٍ وَلَا أَثَرَ عِنْدَهُ لِدَعْوَى الْغَبْنِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. قَوْلُهُ: (إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ إلَخْ) وَجْهٌ فِي الْكِفَايَةِ عَدَمُ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَضِيَ بِدُونِ حَقِّهِ لَمَّا صَدَرَ مِنْهُ الرِّضَا آخِرًا. نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمَقْسُومُ رِبَوِيًّا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ نَقَضْت. قَوْلُ الْمَتْنِ: (نَقَضْت) أَيْ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ التَّفَاوُتِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ.

قَوْلُهُ: (فَفِي قَوْلٍ تَبْطُلُ إلَخْ) هَذِهِ طَرِيقَةٌ وَالثَّانِيَةُ الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ وَهُوَ مَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ وَنَسَبُهَا فِي الْمَطْلَبِ لِلنَّصِّ وَجَزَمَ بِهَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ، وَوَجْهُهَا أَنَّ مَا تُشْرَعُ لَهُ الْقِسْمَةُ مِنْ التَّمْيِيزِ لَمْ يَتِمَّ وَلَا فَرْقَ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ بَيْنَ الْإِفْرَازِ وَالْبَيْعِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (الْمَتْنُ بَقِيَتْ) وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهَا تَبْطُلُ نَظَرًا لِلتَّفْرِيقِ.

قَالَ فِي الْبَسِيطِ وَلَهُ الْتِفَاتٌ إلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ مُتَّجَهٌ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا.

[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

قَوْلُ الْمَتْنِ: (شَرْطُ الشَّاهِدِ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلٍ فِي الْمُبْتَدَأِ أَوْ الْخَبَرِ، قَوْلُ الْمَتْنِ: (مُسْلِمٌ) خَرَجَ الْكَافِرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وَاشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ بِالْآيَةِ الْأَحْرَارُ بِدَلِيلِ {إِذَا تَدَايَنْتُمْ} [البقرة: 282] وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وَإِنَّمَا يُرْتَضَى الْأَحْرَارُ وَأَيْضًا نُفُوذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ نَوْعُ وِلَايَةٍ وَخَالَفَ أَحْمَدُ فَقَبِلَ شَهَادَةَ الرَّقِيقِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا الصَّبِيُّ؛ فَلِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَشَهَادَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ بِالْأَوْلَى وَقَبِلَ مَالِكٌ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحَاتِ الَّتِي تَقَعُ بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا. قَوْلُ الْمَتْنِ (ذُو مُرُوءَةٍ) هِيَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015