فَضَاءً أَوْ جُعِلَتْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ بُسْتَانًا فَلَا) يَحْنَثُ لِزَوَالِ اسْمِ الدَّارِ (وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ حَنِثَ بِدُخُولِ مَا يَسْكُنُهَا بِتِلْكَ لَا بِإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ وَغَصْبٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ) بِدَارِهِ (مَسْكَنَهُ) فَيَحْنَثُ بِالْمِلْكِ وَغَيْرِهِ (وَيَحْنَثُ بِمَا يَمْلِكُهُ وَلَا يَسْكُنُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ) بِدَارِهِ (مَسْكَنَهُ) فَلَا يَحْنَثُ بِمَا لَا يَسْكُنُهُ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِضَافَةَ إلَى مَنْ يَمْلِكَ تَقْتَضِي الْمِلْكَ. .

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ أَوْ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ فَبَاعَهُمَا أَوْ طَلَّقَهَا فَدَخَلَ وَكَلَّمَ لَمْ يَحْنَثْ) لِزَوَالِ الْمِلْكِ بِالْبَيْعِ وَالطَّلَاقِ. (إلَّا أَنْ يَقُولَ دَارُهُ هَذِهِ أَوْ زَوْجَتُهُ هَذِهِ أَوْ عَبْدُهُ هَذَا فَيَحْنَثُ) تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ (إلَّا أَنْ يُرِيدَ مَا دَامَ مِلْكُهُ) فَلَا يَحْنَثُ (وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا مِنْ ذَا الْبَابِ فَنَزَعَ وَنَصَبَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهَا لَمْ يَحْنَثْ بِالثَّانِي، وَيَحْنَثُ بِالْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ) فِيهِمَا حَمْلًا لِلْيَمِينِ عَلَى الْمَنْفَذِ دُونَ الْمَنْصُوبِ فَالْخَشَبُ وَنَحْوُهُ وَالثَّانِي الْعَكْسُ حَمْلًا عَلَى الْمَنْصُوبِ وَالثَّالِثُ لَا يَحْنَثُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَمْلًا عَلَى الْمَنْفَذِ وَالْمَنْصُوبِ مَعًا هَذَا إنْ أَطْلَقَ، فَإِنْ قَالَ أَرَدْت بَعْضَ هَذِهِ الْمَحَامِلِ حُمِلَ عَلَيْهِ قَطْعًا.

(أَوْ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا حَنِثَ بِكُلِّ بَيْتٍ مِنْ طِينٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ آجُرَّ أَوْ خَشَبٍ أَوْ خَيْمَةٍ) أَوْ صُوفٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ جِلْدٍ فَإِنْ نَوَى نَوْعًا مِنْهَا حُمِلَ عَلَيْهِ (وَلَا

ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَعْضَاءِ ثُمَّ رَكِبَهَا، أَوْ كَلَّمَهُ حَنِثَ لِبَقَاءِ الِاسْمِ بِخِلَافِهِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ فَنَزَعَ مِنْهُ بَعْضَ خُيُوطِهِ لَمْ يَحْنَثْ بِلُبْسِهِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ إحَاطَةُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِالْبَدَنِ قَالَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَفِي السَّفِينَةِ نَظَرٌ. قَوْلُهُ: (أَوْ بُسْتَانًا فَلَا يَحْنَثُ) وَكَذَا لَوْ جُعِلَتْ مَخْزَنًا لِحَبٍّ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ زَرِيبَةً لِدَوَابَّ أَوْ طَاحُونًا وَإِنْ بَقِيَتْ عَلَى هَيْئَتِهَا وَقْتَ الْحَلِفِ وَسَوَاءٌ أَشَارَ إلَيْهَا وَقْتَ الْحَلِفِ، أَوْ لَا أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي.

قَوْلُهُ: (دَارَ زَيْدٍ) أَوْ حَانُوتَهُ قَوْلُهُ: (لَا بِإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ وَغَصْبٍ) أَيْ لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِ دَارٍ تَحْتَ يَدِ زَيْدٍ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا فِيهَا وَكَذَا مَا تَحْتَ يَدِهِ بِوَقْفٍ عَلَيْهِ أَوْ بِوَصِيَّةٍ لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ أَئِمَّتِنَا كَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يَحْنَثُ بِالْمُعَارِ وَغَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ.

قَوْلُهُ: (إلَّا أَنْ يُرِيدَ إلَخْ) هَذَا كُلُّهُ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَمَّا الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ فَيَقَعُ بِمَا يَمْلِكُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهُ وَبِمَا يَسْكُنُهُ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ لِأَنَّهُمَا حَقُّ آدَمِيٍّ وَالرُّجُوعُ عَنْهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ إرَادَةٌ فَالْكُلُّ سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ كَذَا قَالُوا وَفِيهِ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْهُ. قَوْلُهُ: (وَيَحْنَثُ بِمَا يَمْلِكُهُ وَلَا يَسْكُنُهُ) وَمِثْلُهُ مَا يُعْرَفُ بِهِ كَدَارِ الْعَدْلِ بِبَغْدَادَ وَهَذَا رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْإِرَادَةِ إشَارَةً إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مَا يَسْكُنُهَا مُسْتَدْرَكٌ وَشَمِلَ الْمِلْكَ مَا تَجَدَّدَ بَعْدَ الْحَلِفِ زِيَادَةً عَلَى الْمَوْجُودِ وَقْتَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِلَيْهِ يُرْشِدُ التَّعْبِيرُ بِالْمُضَارِعِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَ زَيْدٍ أَوْ لَا يَمَسُّ شَعْرَهُ، فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الْمَوْجُودَ وَالْمُتَجَدِّدَ، وَلَوْ بَعْدَ حَلْقِ شَعْرِهِ الْأَوَّلُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى اتِّحَادِ الْعَبْدِ وَجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِعَوْدِ الشَّعْرِ فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ وَلَدَ زَيْدٍ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِكَلَامِ الْوَلَدِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْحَلِفِ. قَوْلُهُ: (فَبَاعَهُمَا) فِيهِ التَّثْنِيَةُ بَعْدُ أَوْ سَوَاءٌ بَاعَ الْكُلَّ أَوْ الْبَعْضَ مُعَيَّنًا أَوْ شُيُوعًا كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ كَوَقْفٍ وَفَرْضٍ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ.

قَوْلُهُ: (لَمْ يَحْنَثْ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْبَيْعِ أَوْ الطَّلَاقِ، قَوْلُهُ: (لِزَوَالِ الْمِلْكِ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ وَقَعَ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ، وَأَنَّ الطَّلَاقَ بَائِنٌ. قَوْلُهُ: (أَنْ يَقُولَ) أَوْ يَنْوِيَ قَوْلُهُ: (تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ) أَيْ عَلَى الْإِضَافَةِ وَالِاسْمِ نَعَمْ إنْ زَالَ الِاسْمُ كَأَنْ عَتَقَ الْعَبْدُ أَوْ جَعَلَ الدَّارَ نَحْوَ مَسْجِدٍ كَمَا مَرَّ لَمْ يَحْنَثْ قَالَهُ شَيْخُنَا وَاعْتَمَدَهُ، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ الدَّارِ وَالْعَبْدِ حَنِثَ بِدُخُولِهَا مُطْلَقًا، قَوْلُهُ: (إلَّا أَنْ يُرِيدَ) أَيْ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ كَمَا تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ: (حَمْلًا لِلْيَمِينِ عَلَى الْمَنْفَذِ) لِأَنَّهُ الْحَقِيقَةُ دُونَ الْمَنْصُوبِ لِأَنَّهُ الْمَجَازُ قَوْلُهُ: (وَالثَّانِي الْعَكْسُ) فِيهِ تَقْدِيمُ الْمَجَازِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ فِي الْأَلْفَاظِ قَوْلُهُ: (وَالثَّالِثُ إلَخْ) فِيهِ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازُهُ مَعًا وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَمُوَافِقُوهُ.

قَوْلُهُ: (أَوْ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا حَنِثَ بِكُلِّ بَيْتٍ) أَيْ إنْ حَلَفَ بِالْعَرَبِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَ حَضَرِيًّا أَوْ بَدْوِيًّا فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي فَإِنْ حَلَفَ بِالْعَجَمِيَّةِ كَقَوْلِهِ درخانه نروم أُونه خَانَهُ نروم لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْمَبْنَى فَقَطْ، وَخَرَجَ بِالْبَيْتِ الدَّارَ وَإِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهَا اسْمَ الْبَيْتِ كَمَا فِي مِصْرَ فَلَا يَحْنَثُ بِدُخُولِهَا كَعَكْسِهِ، قَوْلُ: (أَوْ خَشَبٍ) مِنْهُ الْقَصَبُ وَالْجَرِيدُ وَمَحَلُّهُ إنْ أَحْكَمَ الْبِنَاءَ فِيهَا لَا نَحْوُ بُيُوتِ الرُّعَاةِ مِنْ جَرِيدٍ وَحَشِيشٍ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. قَوْلُهُ: (أَوْ خَيْمَةٍ) وَالْمُرَادُ بِهَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQفَضَاءً) لَوْ قَالَ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ حَنِثَ بِدُخُولِ الْعَرْصَةِ وَإِنْ صَارَتْ فَضَاءً.

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ إلَخْ) . لِأَنَّ الْإِضَافَةَ تَقْتَضِي الْمِلْكَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لِيَزِيدَ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت أَنَّهُ يَسْكُنُهَا بِإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ لَا يُقْبَلُ وَلَوْ قَالَ دَارِي لِزَيْدٍ بَطَلَ إقْرَارُهُ لِلتَّنَاقُضِ.

فَرْعٌ: لَوْ قَالَ لَا أَدْخُلُ حَانُوتَ زَيْدٍ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ لَكِنْ سَاقَ الزَّرْكَشِيُّ كَلَامًا طَوِيلًا فِيهَا وَكَذَا فِي الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ مَثَلًا وَحَاوَلَ الْحِنْثَ نَظَرًا إلَى عُرْفِ اللَّافِظِ دُونَ عُرْفِ اللَّفْظِ قَالَ، وَنُقِلَ هَذَا فِي الشَّامِلِ عَنْ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، قَوْلُهُ: (لِلْمِلْكِ وَغَيْرِهِ) وَلَوْ مَغْصُوبًا. قَوْلُهُ: (فَلَا يَحْنَثُ بِمَا لَا يَسْكُنُهُ) أَيْ بَلْ يَحْنَثُ بِمَا يَسْكُنُهُ وَلَوْ مَغْصُوبًا قَوْلُهُ: (مِنْ ذَا الْبَابِ) ، مَرْجِعُ الْإِشَارَةِ جُمْلَةُ الْمَنْفَذِ وَالْبَابِ، وَقَوْلُهُ فَنَزَعَ أَيْ الْبَابَ الْمَنْصُوبَ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَالِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ لَا وَجْهَ لَهُ، قَوْلُهُ: (لَمْ يَحْنَثْ بِالثَّانِي) وَلَوْ سَدَّ الْأَوَّلَ، قَوْلُهُ: (وَيَحْنَثُ بِالْأَوَّلِ) أَيْ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ.

فَرْعٌ: حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مِنْ بَابِ هَذِهِ الدَّارِ فَجَدَّدَ لَهَا بَابًا آخَرَ حَنِثَ عَلَى الْأَصَحِّ.

فَرْعٌ: حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الْخَيْمَةَ فَضُرِبَتْ فِي مَكَانٍ آخَرَ حَنِثَ بِدُخُولِهَا.

قَوْلُهُ: (أَوْ خَشَبٍ) فَلَا يَحْنَثُ بِبُيُوتِ الرُّعَاةِ مِنْ الْجَرِيدِ وَالْحَشِيشِ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلسُّكْنَى، قَوْلُهُ: (أَوْ خَيْمَةٍ) .

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تَصْوِيرُهَا بِمَا إذَا اُتُّخِذَتْ مَسْكَنًا. قَوْلُهُ: (وَلَا يَحْنَثُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015