وَهِيَ سِتَّ عَشْرَةَ (فِي دِيَةِ اللَّحْيَيْنِ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي يَدْخُلُ اتِّبَاعًا لِلْأَقَلِّ الْأَكْثَرُ فَفِيهِمَا بِأَسْنَانِهِمَا عَلَى الْأَوَّلِ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ بَعِيرًا وَعَلَى الثَّانِي مِائَةٌ وَقَدْ لَا يَكُونُ عَلَيْهِمَا أَسْنَانٌ كَلَحْيِ طِفْلٍ لَمْ تَنْبُتْ أَسْنَانُهُ أَوْ شَيْخٍ تَنَاثَرَتْ أَسْنَانُهُ
(وَفِي كُلِّ يَدٍ نِصْفُ دِيَةٍ إنْ قُطِعَ مِنْ كَفٍّ فَإِنْ قُطِعَ مِنْ فَوْقِهِ فَحُكُومَةٌ أَيْضًا وَ) فِي (كُلِّ أُصْبُعٍ عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ وَ) فِي (كُلِّ أُنْمُلَةٍ) مِنْ غَيْرِ إبْهَامٍ (ثُلُثُ الْعَشَرَةِ وَ) فِي (أُنْمُلَةِ إبْهَامٍ نِصْفُهَا وَالرِّجْلَانِ كَالْيَدَيْنِ) فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ فَفِي قَطْعِ كُلِّ رِجْلٍ مِنْ الْقَدَمِ نِصْفُ دِيَةٍ، وَمِنْ فَوْقِهِ حُكُومَةٌ أَيْضًا وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْهُمَا عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ، وَأَنَامِلُ أَصَابِعِ الرِّجْلِ كَأَنَامِل أَصَابِعِ الْيَدِ كَذَا قَالُوا رَوَى النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «فِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ» .
(وَفِي حَلَمَتَيْهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (دِيَتُهَا) ، فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ وَهِيَ رَأْسُ الثَّدْيِ النِّصْفُ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْإِرْضَاعِ بِهَا كَمَنْفَعَةِ الْيَدِ بِالْأَصَابِعِ وَلَا يُزَادُ بِقَطْعِ الثَّدْيِ مَعَهَا شَيْءٌ وَتَدْخُلُ حُكُومَتُهُ فِي دِيَتِهَا فِي الْأَصَحِّ
(وَ) فِي (حَلَمَتَيْهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: (وَلَوْ قَلَعَ إلَخْ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ، قَوْلُهُ: (أَيْ مِنْ أَسْنَانِهِ) بَيَانٌ لِلْمَقْلُوعَةِ قَوْلُهُ: (الْأَرْشُ السَّابِقُ) وَإِنْ عَادَتْ نَاقِصَةً، وَجَبَتْ حُكُومَةٌ لِلنَّقْصِ، وَكَذَا لَوْ عَادَتْ كَامِلَةً تَجِبُ حُكُومَةٌ لِأَجْلِ الْأَلَمِ قَالَهُ شَيْخُنَا فَرَاجِعْهُ.
قَوْلُهُ: (وَهِيَ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ) غَالِبًا فِي الْآدَمِيِّ نِصْفُهَا فِي الْفَكِّ الْأَعْلَى، وَنِصْفُهَا فِي الْفَكِّ الْأَسْفَلِ، وَلِكُلِّ أَرْبَعٍ مِنْهَا اسْمٌ يَخُصُّهَا فَالْأَرْبَعَةُ الَّتِي فِي مُقَدَّمِ الْفَمِ تُسَمَّى الثَّنَايَا، وَاَلَّتِي تَلِيهَا تُسَمَّى الرُّبَاعِيَّاتُ، وَاَلَّتِي تَلِيهَا تُسَمَّى الضَّوَاحِكُ، وَهِيَ الْمُرَادَةُ بِالنَّوَاجِذِ فِي ضَحِكِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّ ضَحِكَهُ تَبَسُّمٌ وَاَلَّتِي تَلِيهَا تُسَمَّى الْأَنْيَابُ، وَبَعْدَهَا اثْنَا عَشَرَ ضِرْسًا وَيَلِيهَا أَرْبَعَةٌ تُسَمَّى النَّوَاجِذُ، وَهِيَ مِنْ الْأَضْرَاسِ، يُقَالُ لَهَا أَضْرَاسُ الْعَقْلِ وَلَا مَانِعَ مِنْ إرَادَتِهَا فِي ضَحِكِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ مَفْقُودَةٌ فِي الْخَصِيِّ، وَالْكَوْسَجِ فَأَسْنَانُهُمَا ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ سِنًّا، قَالُوا: وَأَسْنَانُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثُونَ سِنًّا، وَخَرَجَ بِالْآدَمِيِّ غَيْرُهُ فَأَسْنَانُ الْبَقَرِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سِنًّا، وَأَسْنَانُ الشَّاةِ إحْدَى وَعِشْرُونَ سِنًّا، وَأَسْنَانُ التَّيْسِ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ سِنًّا، وَأَسْنَانُ الْعَنْزِ تِسْعَةَ عَشَرَ سِنًّا.
قَوْلُهُ: (وَهِيَ سِتَّ عَشْرَةَ) أَيْ فَفِي كُلٍّ لَحْيٍ ثَمَانِيَةٌ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ ذَكَرَ جَمِيعَ الْأَسْنَانِ لَكَانَ أَنْسَبَ لَكِنَّهُ لَمَّا خَصَّ الْكَلَامَ بِاللَّحْيَيْنِ الْأَسْفَلَيْنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ، وَلَا يُقَالُ لِمَا عَلَيْهِ الْأَسْنَانُ الْعُلْيَا لَحْيٌ.
قَوْلُهُ: (وَكُلُّ يَدٍ) وَإِنْ تَعَدَّدَتْ سَوَاءٌ عُلِمَتْ الْأَصَالَةُ فِي الْكُلِّ أَوْ اشْتَبَهَ الْأَصْلِيُّ بِغَيْرِهِ، فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ الْقَوَدُ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ عُلِمَتْ زِيَادَتُهَا بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ لِنَحْوِ قِصَرٍ فَاحِشٍ أَوْ قِلَّةِ بَطْشٍ فَفِيهَا حُكُومَةٌ. قَوْلُهُ: (مِنْ كَفٍّ) أَيْ كُوعٍ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَلَوْ قَطَعَ أَصَابِعَهُ قَبْلَ كَفِّهِ لَزِمَهُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِلْأَصَابِعِ، وَحُكُومَةٌ لِلْكَفِّ وَلَوْ سَلَخَهُ غَيْرُهُ، أَوْ هُوَ قَبْلَ قَطْعِهِ نَقَصَ مِنْهُ حُكُومَةُ الْجِلْدِ، وَلَوْ قَطَعَ رِجْلَيْهِ وَإِحْدَى يَدَيْهِ لِصِيَالٍ مَعًا، قَالَهُ شَيْخُنَا وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ قَطَعَ الْيَدَ الْأُخْرَى تَعَدِّيًا وَمَاتَ بِذَلِكَ لَزِمَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ لِلْيَدِ، قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ وَانْظُرْهُ. قَوْلُهُ: (وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ) وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْعَدَدِ الْأَصْلِيِّ حَيْثُ كَانَ الْكُلُّ أَصْلِيًّا أَوْ اشْتَبَهَ، فَإِنْ عَلِمَ زِيَادَتَهَا كَمَا مَرَّ فِي الْيَدِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ.
قَوْلُهُ: (وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ الْعَشَرَةِ) فَإِنْ زَادَتْ الْأَنَامِلُ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَوْ نَقَصَتْ عَنْهَا، وَزَّعَ عَلَيْهَا وَاجِبَ الْإِصْبَعِ، فَلَوْ كَانَتْ أَرْبَعَ أَنَامِلَ لِلْإِصْبَعِ وَجَبَ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ رُبْعُ الْعَشَرَةِ إلَّا إنْ عُلِمَتْ زِيَادَتُهَا فَفِيهَا حُكُومَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِلْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ حَيْثُ لَمْ تَتَمَيَّزْ زِيَادَتُهَا بِقِصَرٍ فَاحِشٍ، أَوْ انْحِرَافٍ مَثَلًا وَإِلَّا فَفِيهَا حُكُومَةٌ كَمَا مَرَّ، فَلَوْ كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَصَابِعَ فِي يَدٍ، وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ كُلُّهَا أَصْلِيَّةٌ أَوْ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ فِيهَا سِتُّونَ بَعِيرًا وَمَا فِي الْمَنْهَجِ مَرْجُوحٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ بِعَوْدِ الضَّمِيرِ فِيهِ عَلَى الْأَنَامِلِ دُونَ الْأَصَابِعِ فَرَاجِعْهُ.
قَوْلُهُ: (وَأَنَامِلُ أَصَابِعِ الرِّجْلِ إلَخْ) فَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ مِنْ غَيْرِ الْإِبْهَامِ ثُلُثُ الْعَشَرَةِ وَفِي أُنْمُلَةِ الْإِبْهَامِ نِصْفُهَا. قَوْلُهُ: (كَذَا قَالُوا) تَبَرَّأَ مِنْهُ لِمَا قِيلَ: إنَّ فِي خِنْصَرِ الرِّجْلِ أُنْمُلَتَيْنِ فَقَطْ، وَالْوَاقِعُ أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ فِي الْحِسِّ.
قَوْلُهُ: (وَهِيَ رَأْسُ الثَّدْيِ) فَهِيَ مِنْهُ وَلَوْنُهَا لِلَوْنِهِ وَحَوْلَهَا دَائِرَةٌ كَذَلِكَ، وَلَا يُزَادُ بِقَطْعِ الثَّدْيِ مَعَهَا شَيْءٌ كَالذَّكَرِ مَعَ الْحَشَفَةِ وَلَوْ أَيْبَسَ الثَّدْيَيْنِ فَدِيَةٌ أَوْ قَطَعَ لَبَنَهُمَا أَوْ أَرْخَاهُمَا فَحُكُومَةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَقْصَاهَا وَآخِرُهَا نَبَاتًا وَيُسَمَّى ضِرْسُ الْحُلُمِ وَفِي الْغَالِبِ لَا تَنْبُتُ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ لَا يَخْرُجُ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا تَكُونُ أَسْنَانُهُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ لَهُ اثْنَانِ فَتَكُونُ ثَلَاثِينَ قَالَ بَعْضُهُمْ، وَفِي الْحَدِيثِ «حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ» يُرِيدُ هُنَا بِهَا الضَّوَاحِكَ وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي زَائِدٍ هُنَا بِجِنَايَةٍ لِأَنَّ نَبَاتَهَا مُخْتَلِفٌ، وَيَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخَّرُ بِخِلَافِ الْأَصَابِعِ مَثَلًا.
قَوْلُهُ: (وَفِي كُلِّ يَدٍ) نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ قَوْلُهُ: (إنْ قَطَعَ) ذَكَرَهُ عَلَى إرَادَةِ الْعُضْوِ ثُمَّ هَذَا الْقَيْدُ بِالنَّظَرِ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قَطَعَ فَوْقَهُ وَإِلَّا فَلَوْ لَقَطَ الْأَصَابِعَ وَجَبَتْ دِيَةُ الْيَدِ، قَوْلُهُ: (فَحُكُومَةٌ) هَذَا يَشْكُلُ بِمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ الْقَصَبَةَ تَتْبَعُ الْأَنْفَ قَوْلُهُ: (وَفِي أُصْبُعٍ) فِيهَا وَكَذَا الْأُنْمُلَةُ تِسْعُ لُغَاتٍ شَهِيرَةٍ وَتَزِيدُ الْأُصْبُعُ عَاشِرَةً وَهِيَ أُصْبُوعٌ.
قَوْلُهُ: (ثُلُثُ الْعَشَرَةِ) أَيْ بِالْإِجْمَاعِ قَوْلُهُ: (وَمِنْ فَوْقِهِ) أَيْ وَلَوْ مِنْ الْفَخِذِ، قَوْلُهُ: (وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ) أَيْ وَكَمَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْيَدِ عَلَى الْأَصَابِعِ كَذَلِكَ تُقْسَمُ دِيَةُ الْأَصَابِعِ عَلَى أَنَامِلِهَا وَتَرَكَهُ الشَّارِحُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ هَذَا.
قَوْلُهُ: (وَهِيَ رَأْسُ الثَّدْيِ) هَذَا التَّعْرِيفُ يَشْمَلُ حَلَمَةَ الرَّجُلِ