عَلَى الْعَمِّ (وَأُخْتٌ مِنْ أَبَوَيْنِ عَلَى أُخْتٍ مِنْ أَحَدِهِمَا) بِقُوَّةِ قَرَابَتِهَا.
(وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ أُخْتٍ مِنْ أَبٍ عَلَى أُخْتٍ مِنْ أُمٍّ) لِقُوَّةِ إرْثِهَا وَالثَّانِي عَكْسُهُ لِلْإِدْلَاءِ بِالْأُمِّ. (وَخَالَةٌ وَعَمَّةٌ لِأَبٍ عَلَيْهِمَا لِأُمٍّ) لِقُوَّةِ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ وَالثَّانِي عَكْسُهُ رِعَايَةً لِجِهَةِ الْأُمُومَةِ (وَسُقُوطُ كُلِّ جَدَّةٍ لَا تَرِثُ) وَهِيَ الَّتِي تُدْلِي بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ لِإِدْلَائِهَا بِمَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَالثَّانِي لَا تَسْقُطُ لِوِلَادَتِهَا وَشُمُولِ أَحْكَامِ الْأُصُولِ لَهَا فِي الْعِتْقِ وَلُزُومِ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهِمَا.
لَكِنْ تَتَأَخَّرُ عَنْ جَمِيعِ الْمَذْكُورَاتِ لِضَعْفِهَا وَفِي مَعْنَى الْجَدَّةِ السَّاقِطَةِ كُلُّ مَحْرَمٍ تُدْلِي بِذَكَرٍ لَا يَرِثُ كَبِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ، (دُونَ أُنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ كَبِنْتِ خَالَةٍ) وَبِنْتِ عَمَّةٍ وَبِنْتَيْ الْخَالِ وَالْعَمِّ أَيْ الْأَصَحُّ لَا تَسْقُطُ بِكَوْنِهَا غَيْرَ مَحْرَمٍ لِشَفَقَتِهَا بِالْقَرَابَةِ وَهِدَايَتِهَا إلَى التَّرْبِيَةِ بِالْأُنُوثَةِ، وَالثَّانِي تَسْقُطُ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ تَخْرُجُ إلَى مَعْرِفَةِ بَوَاطِنِ الْأُمُورِ وَيَقَعُ فِيهَا الِاخْتِلَاطُ التَّامُّ فَالِاحْتِيَاطُ تَخْصِيصُهَا بِالْمَحَارِمِ
(وَتَثْبُتُ) الْحَضَانَةُ (لِكُلِّ ذَكَرٍ مَحْرَمٍ وَارِثٍ) كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْأَخِ وَابْنِ الْأَخِ وَالْعَمِّ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِمْ بِالْمَحْرَمِيَّةِ وَالْإِرْثِ وَالْوِلَايَةِ، (عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ) حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ كَيْفِيَّتُهُ فِي بَابِهِ (وَكَذَا غَيْرُ مَحْرَمٍ) وَهُوَ وَارِثٌ (كَابْنِ عَمٍّ) فَإِنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ بِالْوِلَايَةِ. (وَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ مُشْتَهَاةً بَلْ) تُسَلَّمُ (إلَى ثِقَةٍ يُعِينُهَا) هُوَ كَبِنْتِهِ وَغَيْرِهَا، وَالثَّانِي لَا حَضَانَةَ لَهُ لِانْتِفَاءِ الْمَحْرَمِيَّةِ (فَإِنْ فُقِدَ) فِي الذَّكَرِ (الْإِرْثُ وَالْمَحْرَمِيَّةُ) كَابْنِ الْخَالِ وَابْنِ الْعَمِّ (أَوْ الْإِرْثُ) دُونَ الْمَحْرَمِيَّةِ كَالْخَالِ وَالْعَمِّ لِلْأُمِّ وَأَبِي الْأُمِّ (فَلَا) حَضَانَةَ لَهُ.
(فِي الْأَصَحِّ) لِضَعْفِ قَرَابَتِهِ وَالثَّانِي لَهُ الْحَضَانَةُ لِشَفَقَتِهِ بِالْقَرَابَةِ
(وَإِنْ اُجْتُمِعَ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ فَالْأُمُّ) تُقَدَّمُ (ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا) لِمَا تَقَدَّمَ (ثُمَّ الْأَبُ وَقِيلَ تُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْخَالَةُ وَالْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ) لِإِدْلَائِهِمَا بِالْأُمِّ بِخِلَافِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ لِإِدْلَائِهَا بِهِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى أُمَّهَاتِهِ وَبَعْدَهُنَّ الْجَدُّ أَبُوهُ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى أُمَّهَاتِهِ وَبَعْدَهُنَّ أَبُو الْجَدِّ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى أُمَّهَاتِهِ، (وَيُقَدَّمُ الْأَصْلُ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
ـــــــــــــــــــــــــــــSذَكَرِهَا. قَوْلُهُ: (وَأُخْتٌ مِنْ أَبَوَيْنِ) وَكَذَا عَمَّةٌ وَخَالَةٌ. قَوْلُهُ: (لِقُوَّةِ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ) أَيْ بَعْدَ جِهَةِ الْأُمُومَةِ أَوْ غَالِبًا قَوْلُهُ: (كُلِّ جَدَّةٍ) وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ. قَوْلُهُ: (عَنْ جَمِيعِ الْمَذْكُورَاتِ) أَيْ مِنْ الْأُصُولِ وَإِلَّا فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ.
قَوْلُهُ: (بِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ) قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِهِ هُوَ عَطْفٌ عَلَى كُلِّ مَحْرَمٍ، إذْ لَا مَحْرَمِيَّةَ لَهَا وَخَرَجَ بِهَا بِنْتُ الْخَالِ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَنْ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ لَا حَقَّ لَهَا إنْ كَانَتْ مَحْرَمًا أَوْ كَانَتْ بِنْتَ عَمٍّ لِلْأُمِّ وَإِلَّا فَلَهَا حَقٌّ تَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (الْأَصَحُّ لَا تَسْقُطُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ كَانَ الْمَحْضُونُ ذَكَرًا فَإِنْ بَلَغَ حَدًّا يُشْتَهَى فَفِيهِ مَا سَيَأْتِي وَفَارَقَتْ بِنْتُ الْعَمِّ لِلْأُمِّ كَمَا مَرَّ.
بِقُرْبِ الْخَالِ لِلْأُمِّ مَعَ إدْلَائِهَا بِجِهَتَيْنِ تَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (وَتَثْبُتُ) أَيْ عِنْدَ فَقْدِ الْإِنَاثِ.
قَوْلُهُ: (حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ) . نَعَمْ يُقَدَّمُ الْجَدُّ عَلَى الْأَخِ مُطْلَقًا، وَيُقَدَّمُ الْأَخُ لِلْأَبِ عَلَى الْأَخِ لِلْأُمِّ فَلَوْ قَالَ عَلَى تَرْتِيبِ النِّكَاحِ لَكَانَ أَوْلَى. قَوْلُهُ: (غَيْرِ مَحْرَمٍ) أَيْ مِنْ الْقَرَابَةِ لَا مِنْ الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ: (بِالْوِلَايَةِ) وَبِهَذَا فَارَقَ بِنْتَ الْعَمِّ لِلْأُمِّ كَمَا مَرَّ.
قَوْلُهُ: (كَبِنْتِهِ وَغَيْرِهَا) بِشَرْطِ كَوْنِهَا ثِقَةً وَظَاهِرُ كَلَامِهِ تَسْلِيمُ الذَّكَرِ لَهُ، وَلَوْ كَانَ مُشْتَهًى وَهُوَ كَذَلِكَ حَيْثُ لَا رِيبَةَ وَبِهَذَا يُجْمَعُ التَّنَاقُضُ.
قَوْلُهُ: (أَوْ الْإِرْثُ دُونَ الْمَحْرَمِيَّةِ) أَوْ عَكْسُهُ كَالْعِتْقِ.
قَوْلُهُ: (وَأَبِي الْأُمِّ) أَيْ أَوْ ابْنِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا
قَوْلُهُ: (عَلَى مَا تَقَدَّمَ) أَيْ مِنْ التَّرْتِيبِ قَطْعًا أَوْ عَلَى الرَّاجِحِ. قَوْلُهُ: (الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ) وَمِنْهُ تَقْدِيمُ الْخَالَةٍ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَبِنْتِ الْأُخْتِ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: (لِلْإِدْلَاءِ بِالْأُمِّ) أَيْ كَمَا تُقَدَّمُ أُمُّ الْأُمِّ عَلَى أُمِّ الْأَبِ وَرَدَ بِأَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ مُسَاوِيَةٌ لِلْجَدَّةِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فِي الْمِيرَاثِ بَلْ أَقْوَى لِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالْأَبِ بِخِلَافِ أُمَّهَاتِهَا، وَامْتَازَتْ بِالْإِدْلَاءِ بِالْأُمِّ الَّتِي هِيَ أَهْلٌ لِلْحَضَانَةِ وَفِي الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ زِيَادَةٌ فِي الْمِيرَاثِ وَقَدْ تَصِيرُ عَصَبَةً وَأَيْضًا الْجَدَّةُ فِيهَا صِفَةُ نَفْسِهَا وَهُوَ الْمِيرَاثُ فَكَانَتْ أَوْلَى بِالتَّرْجِيحِ مِنْ اعْتِبَارِ صِفَةٍ فِي غَيْرِهَا. أَقُولُ وَهَذَا التَّوْجِيهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي مِنْ تَقْدِيمِ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ لِأَبٍ عَلَيْهِمَا لِأُمٍّ، قَوْلُهُ: (لِقُوَّةِ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ) رُبَّمَا يَرُدُّ عَلَى هَذَا تَقْدِيمُ أُمِّ الْأُمِّ عَلَى أُمِّ الْأَبِ، قَوْلُهُ: (رِعَايَةً لِجِهَةِ الْأُمُومَةِ) أَيْ وَلَيْسَ هُنَا مِيرَاثٌ مُرَجَّحٌ كَمَا فِي الْأُخْتِ لِلْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ، قَوْلُهُ: (كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ تَشْمَلُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَاَلَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبُ وَهُوَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ: (لَكِنْ تَتَأَخَّرُ) أَيْ عَنْ الْأُصُولِ وَإِلَّا فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَخَوَاتِ وَالْخَالَاتِ عَلَى هَذَا، قَوْلُهُ: (وَبِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ) كَذَا فِي عِدَّةِ نُسَخٍ وَلَعَلَّهُ تَحْرِيفٌ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَحْرَمٍ، قَوْلُهُ: (وَبِنْتَيْ الْخَالِ وَالْعَمِّ) تَبِعَ فِي بِنْتِ الْخَالِ الرَّافِعِيَّ فِي الشَّرْحِ وَخَالَفَهُ وَغَيْرَهُ لِإِدْلَائِهَا بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ
، قَوْلُهُ: (وَتَثْبُتُ) لَمَّا انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى اجْتِمَاعِ مَحْضِ الْإِنَاثِ شَرَعَ فِي اجْتِمَاعِ مَحْضِ الذَّكَرِ وَلَهُ أَحْوَالٌ أَرْبَعٌ اجْتِمَاعُ الْإِرْثِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ كَالْأَبِ وَالْإِرْثُ دُونَ الْمَحْرَمِيَّةِ، كَابْنِ الْعَمِّ فَقَدَهُمَا كَابْنِ الْخَالِ، قَوْلُهُ: (وَكَذَا غَيْرُ مَحْرَمٍ) يَرِدُ عَلَيْهِ الْمُعْتَقُ قَوْلُهُ: (لِضَعْفِ قَرَابَتِهِ) أَيْ بِدَلِيلِ سَلْبِ الْإِرْثِ وَالْوِلَايَةِ وَتَحَمُّلِ الْعَقْلِ أَيْ الدِّيَةِ كَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ هَذَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا لِأَنَّ الْخِلَافَ فِيهِ مُتَمَاسِكٌ لِمَكَانِ الْمَحْرَمِيَّةِ وَالْمُرَجَّحُ فِي الْأُولَى طَرِيقُ الْقَطْعِ
، قَوْلُهُ: (ثُمَّ الْأَبُ) يُقَدَّمُ عَلَى أُمَّهَاتِهِ لِإِدْلَائِهِنَّ بِهِ، قَوْلُهُ: (وَقِيلَ تُقَدَّمُ عَلَيْهِ إلَخْ) . الْخِلَافُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْجَدِيدِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ وَالْجَدِيدُ يُقَدَّمُ بَعْدَهُنَّ إلَخْ.