وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز تَقْدِيم التَّكْفِير بالصيام وَيجوز بِغَيْرِهِ
وَاخْتلفُوا فِي لَغْو الْيَمين
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي رِوَايَة هُوَ أَن يحلف بِاللَّه على أَمر يَظُنّهُ على مَا حلف عَلَيْهِ ثمَّ يتَبَيَّن أَنه بِخِلَافِهِ سَوَاء قَصده أَو لم يَقْصِدهُ فَسبق على لِسَانه إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة ومالكا قَالَا لَا يجوز أَن يكون فِي الْمَاضِي وَفِي الْحَال
وَقَالَ أَحْمد هُوَ فِي الْمَاضِي فَقَط
وَاتفقَ الثَّلَاثَة على أَنه لَا إِثْم فِيهَا وَلَا كَفَّارَة
وَعَن مَالك أَن لَغْو الْيَمين أَن يَقُول لَا وَالله وبلى وَالله على وَجه المحاورة من غير قصد إِلَى عقدهَا
وَقَالَ الشَّافِعِي لَغْو الْيَمين مَا لم يعقده
وَإِنَّمَا يتَصَوَّر ذَلِك فِي قَوْله لَا وَالله وبلى وَالله عِنْد المحاورة وَالْغَضَب واللجاج من غير قصد سَوَاء كَانَ على مَاض أَو مُسْتَقْبل
وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد
وَلَو قَالَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فيمين مَعَ الْإِطْلَاق نوى أَو لم ينْو خلافًا لبَعض أَصْحَاب الشَّافِعِي
لزيد المَاء يقْصد بِهِ قطع الْمِنَّة
فَقَالَ مَالك وَأحمد مَتى انْتفع بِشَيْء من مَاله بِأَكْل أَو شرب أَو عَارِية أَو ركُوب أَو غير ذَلِك
حنث
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا يَحْنَث إِلَّا بِمَا تنَاوله نطقه
من شرب المَاء فَقَط
وَهُوَ ساكنها فَخرج مِنْهَا بِنَفسِهِ دون أَهله ورحله
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد لَا يبر حَتَّى يخرج بِنَفسِهِ وَأَهله ورحله
وَقَالَ الشَّافِعِي يبر بِخُرُوجِهِ بِنَفسِهِ
وَلَو حلف لَا يدْخل دَارا
فَقَامَ على سطحها أَو حائطها أَو دخل بَيْتا مِنْهَا فِيهِ شَارِع إِلَى طَرِيق حنث عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث ولأصحابه فِي السَّطْح وَالْحجر وَجْهَان
وَلَو حلف لَا يدْخل دَار زيد هَذِه
فَبَاعَهَا زيد ثمَّ دَخلهَا الْحَالِف
قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَحْنَث
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث
فَصَارَ شَيخا أَو لَا يَأْكُل ذَا الخروف فَصَارَ كَبْشًا أَو ذَا الْبُسْر فَصَارَ رطبا
أَو ذَا الرطب فَصَارَ تَمرا أَو ذَا التَّمْر فَصَارَ حلوى أَو لَا يدْخل ذِي الدَّار فَصَارَت ساحة
قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث فِي الْبُسْر وَالرّطب وَالتَّمْر
وَيحنث فِي الْبَاقِي
وللشافعية وَجْهَان
وَمَالك وَأحمد يَحْنَث فِي الْجَمِيع