وَإِن أطلق اخْتلف أَصْحَابه فَمنهمْ من رجح كَونه لَيست بِيَمِين
وَقَالَ فِيمَن قَالَ أشهد بِاللَّه وَنوى الْيَمين كَانَ يَمِينا وَإِن أطلق فَالْأَصَحّ من مذْهبه أَنه لَيْسَ بِيَمِين
وَلَو قَالَ أشهد لَا فعلت وَلم ينْو
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه يكون يَمِينا
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى لَا تكون يَمِينا
فيمين عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يكون يَمِينا
وَلَو قَالَ لعمر الله أَو وأيم الله قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ هِيَ يَمِين نوى بِهِ الْيَمين أم لَا
وَقَالَ بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي إِن لم ينْو فَلَيْسَ بِيَمِين
وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد
قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تَنْعَقِد يَمِينه
وَإِن حنث لَزِمته الْكَفَّارَة وَقَالَ ابْن هُبَيْرَة وَنقل فِي الْمَسْأَلَة خلاف عَمَّن لَا يعْتد بقوله
وَحكى ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد فِي الْمَسْأَلَة أقوالا للصحابة وَالتَّابِعِينَ واتفاقهم على إِيجَاب الْكَفَّارَة فِيهَا
قَالَ وَلم يُخَالف فِيهَا إِلَّا من لَا يعْتد بقوله
وَاخْتلفُوا فِي قدر الْكَفَّارَة فِيهَا
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يلْزم كَفَّارَة وَاحِدَة
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا كَفَّارَة وَاحِدَة
وَالْأُخْرَى يلْزم بِكُل آيَة كَفَّارَة
وَإِن حلف بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَقَالَ أَحْمد فِي أظهر روايتيه تَنْعَقِد يَمِينه
فَإِن حنث لَزِمته الْكَفَّارَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تَنْعَقِد يَمِينه
وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تَنْعَقِد
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تَنْعَقِد يَمِينه
وَتلْزَمهُ الْكَفَّارَة بِالْحِنْثِ
وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَفَّارَة تجب بِالْحِنْثِ فِي الْيَمين سَوَاء كَانَت فِي طَاعَة أَو فِي مَعْصِيّة أَو فِي مُبَاح
وَاخْتلفُوا فِي الْكَفَّارَة هَل تتقدم الْحِنْث أَو تكون بعده فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تجزىء إِلَّا بعد الْحِنْث مُطلقًا
وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز تَقْدِيمهَا على الْحِنْث الْمُبَاح
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا يجوز تَقْدِيمهَا
وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد
وَالْأُخْرَى لَا يجوز
وَإِذا كفر قبل الْحِنْث فَهَل بَين الصّيام وَالْعِتْق وَالْإِطْعَام فرق قَالَ مَالك لَا فرق