جواهر العقود (صفحة 526)

كتاب الْإِيلَاء

وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

الْإِيلَاء فِي اللُّغَة هُوَ الْحلف لَا يتَعَلَّق بِمدَّة مَخْصُوصَة

بقول الرجل آلَيْت لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَو لَا فعلت كَذَا

أولي إِيلَاء وألية

والألية الْيَمين

قَالَ الشَّاعِر وَلَا خير فِي مَال عَلَيْهِ ألية وَلَا فِي يَمِين عقدت بالمآثم وَأما الْإِيلَاء فِي الشَّرْع فَهُوَ أَن يحلف أَن لَا يطَأ امْرَأَته مُطلقًا أَو مُدَّة مَعْلُومَة

وَقد كَانَ ذَلِك فرقة مُؤَبّدَة فِي الْجَاهِلِيَّة

وَقيل إِنَّه عمل بِهِ فِي أول الْإِسْلَام

وَالأَصَح أَنه لم يعْمل بِهِ فِي الْإِسْلَام

وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى {للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر فَإِن فاؤوا فَإِن الله غَفُور رَحِيم}

وَالْإِيلَاء يَصح من كل زوج بَالغ عَاقل قَادر على الْوَطْء

فَلَو قَالَ لأجنبية

وَالله لَا وَطئتك

فيمين مَحْضَة

فَلَو نَكَحَهَا فَلَا إِيلَاء على الصَّحِيح

وَيصِح إِيلَاء مَرِيض وَخصي وَمن بَقِي لَهُ قدر الْحَشَفَة وإيلاء عَرَبِيّ بالعجمية

وَعَكسه إِن عرف الْمَعْنى

وَإِن وطىء بعد الْمُطَالبَة لزمَه كَفَّارَة يَمِين

وصريحه الْإِيلَاج وتغييب الْحَشَفَة فِي الْفرج والنيك وَالْوَطْء وَالْجِمَاع والإصابة وافتضاض الْبكر

وَلَو قَالَ لم أرد بهَا الْوَطْء يدين فِي غير الثَّلَاثَة الأول

وكنايته المباضعة والمباشرة وَالْمُلَامَسَة والقربان والغشيان والإتيان وَأَن تجمع رأسهما وسَادَة وَأبْعد عَنْك وَحَتَّى ينزل عِيسَى ابْن مَرْيَم أَو يخرج الدَّجَّال

فَلَو قَالَ إِن وَطئتك فَعَبْدي حر فَمَاتَ العَبْد أَو عتق لم ينْحل الْإِيلَاء أَو زَالَ ملكه بِبيع أَو هبة وَنَحْوهمَا فَكَذَلِك

فَإِن عَاد الْملك أَو دبره أَو كَاتبه

فَلَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015