عقده بَينهمَا بِإِذْنِهَا ورضاها وَإِذن وَليهَا الشَّرْعِيّ فلَان الْآذِن الْمُرَتّب الشَّرْعِيّ أَو بِإِذْنِهَا ورضاها وَإِن لم يكن لَهَا ولي سيدنَا الْحَاكِم الْفُلَانِيّ الشَّافِعِي بعد وضوحه وَقبُول الزَّوْج النِّكَاح لنَفسِهِ الْقبُول الشَّرْعِيّ ثمَّ يَقُول وَلما تَكَامل ذَلِك حكم سيدنَا فلَان الدّين الشَّافِعِي الْحَاكِم الْمُسَمّى أَعْلَاهُ بِصِحَّة العقد الْمَذْكُور أَعْلَاهُ
وباستمرار الْعِصْمَة بَين الزَّوْجَيْنِ الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ وبعدم تَأْثِير التَّعْلِيق الصَّادِر من الزَّوْج الْمَذْكُور أَعْلَاهُ على زَوجته الْمَذْكُورَة فِي حَال بينونتها مِنْهُ فِي اسْتِمْرَار الْعِصْمَة الْمَذْكُورَة حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
ويؤرخ
وَصُورَة الْعَمَل فِي ذَلِك على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى بعد أَن أَذِنت فُلَانَة لوَلِيّهَا فلَان أَن يُعِيدهَا لمطلقها فلَان على صدَاق مبلغه كَذَا وأذنت لَهُ أَن يَأْذَن فِي عودهَا لمطلقها الْمَذْكُور على الصَدَاق الْمَذْكُور لكل قَاض من قُضَاة السَّادة الْحَنَفِيَّة وَلكُل عَاقد من عقادهم وَلكُل رَسُول متصرف فِي الشَّرْع الشريف وَلكُل مُسلم
وَأذن فلَان الْمَأْذُون لَهُ الْمَذْكُور لكل مِمَّن ذكر فِي عود أُخْته أَو ابْنة أَخِيه أَو ابْنة عَمه الْمَذْكُورَة لمطلقها فلَان الْمَذْكُور بِالصَّدَاقِ الْمعِين أَعْلَاهُ على حكمه الْإِذْن الشَّرْعِيّ
وَثَبت ذَلِك لَدَى سيدنَا فلَان الْحَاكِم الْفُلَانِيّ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ بِشَهَادَة شُهُوده
فَعِنْدَ ذَلِك زوج فلَان الْمُتَصَرف فِي مجْلِس الشَّرْع الشريف الْمشَار إِلَيْهِ فلَانا الْمَذْكُور مطلقته الْمَذْكُور بِالصَّدَاقِ الْمَذْكُور على حكم حَاله ومنجمه بِحَضْرَة شُهُوده بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ بَين يَدي سيدنَا الْحَاكِم الْمُسَمّى أَعْلَاهُ
أدام الله علاهُ
وَقَبله لفُلَان الْمَذْكُور فُضُولِيّ هُوَ فلَان الْفُلَانِيّ على الصَدَاق الْمعِين أَعْلَاهُ من غير حُضُوره وَلَا إِذْنه وَلَا تَوْكِيله إِيَّاه فِي ذَلِك
وعقداه على ذَلِك العقد الشَّرْعِيّ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول الشرعيين
ثمَّ بعد تَمام العقد الْمَذْكُور على الحكم المشروح أَعْلَاهُ حضر فلَان الْمَذْكُور بَين يَدي سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أيد الله أَحْكَامه بِصِحَّة التَّزْوِيج على الحكم المشروح أَعْلَاهُ ولزومه وَلَا أثر لما علقه فلَان الْمَذْكُور حِين طَلَاقه لَهَا قبل تَارِيخه من أَن قَالَ كلما أعدت فُلَانَة الْمَذْكُورَة إِلَى عصمتي تكون طَالقا ثَلَاثًا بِمُقْتَضى أَنه لم يعْقد وَلم يُوكل حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا
مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم