جواهر العقود (صفحة 186)

كتاب الشُّفْعَة

وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

الشُّفْعَة: اشتقاقها فِي اللُّغَة على أَقْوَال: أَحدهَا: أَنَّهَا من شفعت الشَّيْء أَي ضممته فَهِيَ ضم نصيب إِلَى نصيب وَمِنْه: شفع الْأَذَان

ثَانِيهَا: من الزِّيَادَة وَمِنْه شَاة شَافِع أَي: حَامِل لِأَنَّهَا زَادَت بِوَلَدِهَا

ثَالِثهَا: أَنَّهَا من التقوية والإعانة

لِأَنَّهُ يتقوى بِمَا يَأْخُذهُ وَمِنْه: الْقُرْآن شَافِع مُشَفع

رَابِعهَا: أَنَّهَا مُشْتَقَّة من الشَّفَاعَة

لِأَن الشَّفِيع يَأْخُذهَا بلين ورفق

فَكَأَنَّهُ مستشفع إِذْ المُشْتَرِي لَيْسَ بظالم

وَالشُّفْعَة من أَمر الْإِسْلَام وَلم تكن فِي الْجَاهِلِيَّة

وَهِي ثَابِتَة بِالسنةِ وَالْإِجْمَاع

أما السّنة: فَمَا روى أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم

فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة) وروى البُخَارِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن جَابر بن عبد الله أَنه قَالَ: (إِنَّمَا جعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة) وَفِي صَحِيح مُسلم بن الْحجَّاج عَن جَابر قَالَ: (قضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالشُّفْعَة فِي كل مُشْتَرك لم يقسم: ربع أَو حَائِط لَا يحل لَهُ أَن يَبِيعهُ حَتَّى يُؤذن شَرِيكه

فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك

فَإِن بَاعه وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ)

وَالرّبع: اسْم للدَّار مَعَ بنائها والحائط اسْم للبستان مَعَ غراسه

وَأما الْإِجْمَاع: فقد أجمع الْمُسلمُونَ على ثُبُوت الشُّفْعَة

وَالْحكم فِي الشُّفْعَة على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015