شَرْعِيًّا وَوَقع الْإِشْهَاد بذلك على الْوَجْه المشروح أَعْلَاهُ وبتصادقهما على ذَلِك كُله فِي تَارِيخ كَذَا وَكَذَا
وَصُورَة مَا إِذا غصب من رجل شَيْئا وَاسْتَعْملهُ على سَبِيل الْغَصْب حَتَّى هلك وَلَزِمتهُ قِيمَته: أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه من قبل تَارِيخه تعدى على فلَان فِي مَتَاعه ويصفه وَأَخذه قهرا
وَاسْتولى عَلَيْهِ عُدْوانًا
وَاسْتَعْملهُ على سَبِيل الْغَصْب حَتَّى هلك وَذَهَبت عينه وَأَن أقْصَى قِيمَته كَذَا وَكَذَا وَأَن ذَلِك لزم ذمَّته بِالسَّبَبِ الْمعِين أَعْلَاهُ يقوم لَهُ بذلك حَالا
وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك
عرف الْحق فِي ذَلِك فَأقر بِهِ والصدق فَاتبعهُ لوُجُوبه عَلَيْهِ شرعا وَصدقه الْمَغْصُوب مِنْهُ الْمَذْكُور على ذَلِك تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة مَا إِذا غصب جَارِيَة وَوَطئهَا عَالما بِالتَّحْرِيمِ أَو جَاهِلا بِهِ: أشهد عَلَيْهِ فلَان: أَنه غصب فُلَانَة جَارِيَة فلَان
وَاسْتولى عَلَيْهَا بِغَيْر إِذن سَيِّدهَا وَوَطئهَا وطئا يُوجب الْمهْر وَأَن الْمهْر كَذَا وَكَذَا وَأَن ذمَّته مَشْغُولَة بِهِ وَيلْزمهُ دفع ذَلِك لمولاها بِالسَّبَبِ الْمَذْكُور أَعْلَاهُ وَأَنه عَالم بِالتَّحْرِيمِ
وَأَن الْوَلَد إِذا وَلدته من ذَلِك الْوَطْء رَقِيق لسَيِّدهَا الْمَذْكُور
وَإِن كَانَ جَاهِلا بِالتَّحْرِيمِ كتب: وَأَن الْوَلَد حر نسيب بِحكم جَهله بِالتَّحْرِيمِ حَالَة الْوَطْء
وَأَن الْقيمَة للْوَلَد يَوْم الِانْفِصَال كَذَا وَكَذَا وَأَن ذَلِك لَازم ذمَّته لسَيِّد الْجَارِيَة حَالا
وَأَنه مَلِيء قَادر بذلك
وَصدقه السَّيِّد الْمَذْكُور على ذَلِك تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة دفع الشَّيْء الْمَغْصُوب لمَالِكه: يصدر بالاعتراف من الْمَغْصُوب مِنْهُ بالتسلم إِن كَانَ بِعَيْنِه وَإِن كَانَ مثله كتب: وَهُوَ مثل مَا غصبه مِنْهُ وَإِن كَانَ أقْصَى قِيمَته كتب: وَهُوَ أقْصَى قيمَة مَا غصبه مِنْهُ ويذيل بِالْإِقْرَارِ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاق على نَحْو مَا تقدم شَرحه
وَكَذَلِكَ يفعل فِي كل صُورَة من صور الْغَصْب وَغَيره
قَاعِدَة: الْكَاتِب لهَذِهِ الصِّنَاعَة الحاذق فِيهَا يسْتَخْرج الوقائع ويرتبها على الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة وينزلها تَنْزِيلا مطابقا
وَإِذا كتب شَيْئا فَلَا ينْتَقل مِنْهُ لغيره حَتَّى ينهيه ويستوفيه ويفرغ مِنْهُ وَإِلَّا فتجيء الْكِتَابَة مبددة
فَإِن الْمَأْكُول إِذا عمل قانون الْحِكْمَة أَكثر شهيا
وَلَا يخفى ذَلِك على الحاذق البارع
انْتهى