وذا الذي سمي بالمخالفه … كذا الدليل للخطاب فاعرفه

يعطى من الحكم نقيض ما ذكر … كما عن المحققين قد سطر

أما إذا أفاد معنى وافقه … فإنه المفهوم ذو الموافقه

يعطى مثيل حكم منطوق به … مكملاً أو زائداً فانتبه

ثم إذا منطوقَ حكم سارى … فإنه المفهوم ذو المساوا

وذا كحطر حرق مال لليتيم … أخذاً من التحريم للأكل الذميم

وسمه لحن الخطاب تصب … سمى له مشتهراً في الكتب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015