وذا الذي سمي بالمخالفه … كذا الدليل للخطاب فاعرفه
يعطى من الحكم نقيض ما ذكر … كما عن المحققين قد سطر
أما إذا أفاد معنى وافقه … فإنه المفهوم ذو الموافقه
يعطى مثيل حكم منطوق به … مكملاً أو زائداً فانتبه
ثم إذا منطوقَ حكم سارى … فإنه المفهوم ذو المساوا
وذا كحطر حرق مال لليتيم … أخذاً من التحريم للأكل الذميم
وسمه لحن الخطاب تصب … سمى له مشتهراً في الكتب