ونبه على خلاف أحمد أن العدوّ إن كان في جهتها فلا قسم، أو نبه به على ما يمكن توهمه، وهو: أن العدو إذا كان تجاهها فلا قسم؛ لمشاهدتهم لما يكون منه، والأول أحسن.
وسواء كان المسلمون مشاةً أو ركبانًا على دوابهم إن احتاجوا لذلك قسمين معمول المصدر، تساويا أو كثرًا أو قلًا، كثلاثة يصلي اثنان ويحرس الثالث، قاله في الطراز والذخيرة، وخالف الشافعي قائلًا: نصّ القرآن طائفتين، وأقل الطائفة ثلاثة (?)، وأكره أن يصلي بأقل منها، وأن يحرس أقل منها.
قال في الذخيرة: جوابه أنه خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له.
لما لم يحفظ البساطي ما في الطراز والذخيرة، قال: ظاهر عبارته أن يكون القسمان متساويين، وهو ظاهر إن كان العدوّ يقابل بالنصف، وأما إذا قوبل بأقل من ذلك فينبغي أن لا يترك للأخير غير المحتاج إليه، وإن احتاج لأكثر من النصف فينبغي أن لا يقع على هذا الوجه، فانظر ذلك. انتهى.
الأول: اقتضى قوله: (قسمين) منع الأكثر من ذلك، وسيأتي حكم إذا خالف وقسمهم أكثر.