ودعوى المزني (?) نسخها مردود.
رخص توسعة لا على وجه الفرض ولا السنية لقتال جائز، كـ: الهزيمة المباحة، والدفع عن المال، وخوف اللصوص والسباع، ودخل في الجائز القتال الواجب من باب أولى كقتال المشركين والمحاربين.
واحترز بـ (الجائز) عن المحظور، كـ: قتال الإمام العادل، وفعل قطاع الطريق، وقتال المسلمين، والهزيمة الممنوعة، فلا يجوز فيه صلاة الخوف؛ لوجوب تركه.
وأورد البساطي أن الرخصة إنما هي في قتال الكفار، فلا يقاس عليها غيرها.
وأجاب أنه من باب قياس لا فارق، والقائل به بعض من خالف في القياس؛ للقطع بأن السبب الخوف، وهو من الفريقين سواء.
أمكن تركه لبعض منهم، والبعض الآخر فيه مقاومة للعدوّ، قسمهم: نائب فاعل (رخص)، إن لم يكن العدو وجاه القبلة، بأن كانت عن يمينه أو شماله أو خلفه كما كان في ذات الرقاع، وإن كان وجاه القبلة كما كان بعسفان وغيرها.