وهو نكرة، ومن المقرر أن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال.
[هيئة الجماعة في الإنصات: ]
وإذا خطب استقبله منهم وجوبًا غير أهل الصف الأول.
قول المدونة: (وإذا قام الإِمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله) عموم؛ فيشمل الصف الأول، وبه قال المغربي وتلميذه أبو عبد اللَّه المتيطي (?).
ابن ناجي: وبالوجوب صرح ابن حبيب واللخمي، وكان شيخنا يحملها على الاستحباب، ويقول: إن المذهب كذلك.
وإنما لم يستقبله أهل الصف الأول كما قال المصنف لأنه لا يتأتى لهم ذلك إلا بانتقالهم عن مواضعهم.
وفي وجوب قيامه -أي: الخطيب- لهما -أي: للخطبتين- عند القاضي أبي بكر، وزاد المازري: شرطيته، أو سنيته عند ابن حبيب وابن القصار وعبد الوهاب، قائلًا: لو خطب جالسًا أساء، وصحت. تردد.
ولزمت الجمعة:
[1] المكلف، لا الصبي والمجنون، ظاهره: ولو كافرًا. البساطي: وهو ظاهر المذهب.