ودرج هنا على ما في الموازية، فالمصنف لم يعتمد على قول ابن رشد أنه خارج عن أصله فقط، بل عليه وعلى قول ابن القاسم في الموازية الموافق لأصله وللمدونة، وانظر مفهوم قوله: (فظهر خلافه) في الكبير.
وأشار لفرع بيَّن به القسم الثالث، وهو قوله: وفي صحة صلاة من دخل في صلاة ظهر مثلًا على ترك نية القصر والإتمام معًا سهوًا أو عمدًا، وعدم صحتها: تردد.
ونحوه قول ابن الحاجب: إذا دخل تاركًا لنية القصر أو الإتمام ففي صحة صلاته قولان.
ودرج عليه هنا بعد قوله في توضيحه: لم أقف عليهما، إما لاطلاعه عليه بعده، وأما تقليدًا لابن الحاجب (?).