إذا أضاف إليها ثانية، وإن صلى مسافر سفرية ثم نوى الإقامة بعدها أعادها في الوقت.
قد استشكلت الإعادة بأن نية الإقامة طارئة بعد كمال الصلاة بشروطها، فالجاري على أصل المذهب عدم الإعادة.
وأجيب عن ذلك بأجوبة:
- منها: أن نية الإقامة على جري العادة لا بد لها من ترو، فإذا جزم بها بعد الصلاة فلعل مبتدأ نيته كان فيها، فاحتيط لذلك بالإعادة في الوقت.
وإن اقتدى مقيم به -أي: بمسافر- فكل منهما على سنته، فيصلي المسافر ركعتين، ويفارقه المقيم بعد سلامه، فيأتي بما بقي عليه.
ولما كان عين الحكم لا يعلم من هذا، أفادها بقوله: وكره هذا الاقتداء كعكسه، وهو اقتداء المسافر بالمقيم؛ لمخالفته سنته (?).