آلاف، والأول المشهور على ما في بعض نسخ ابن الحاجب، والثاني صححه ابن عبد البر، والثالث قال البساطي: هو الأكثر. انتهى، وفيه أقوال آخر.
ولو كان سفر الأربعة برد ببحر عند مالك، وهو الذي رجع إليه، وأشار بـ (لو) لقوله الآخر: يقصر في البحر إذا سافر يومًا وليلة؛ لأن الأميال فيه لا تعرف.
وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين سفره في اللجة أو مع الساحل، ولا بين كونها كلها في البحر أو في البر، أو بعضها في البر وبعضها في البحر.
[1] ذهابًا تمييز لأربعة، أي: من غير اعتبار الرجوع، وظاهره: أنه لا فرق بين الطريق المستقيمة والمستديرة، وهو كذلك في الجميع.
[2] قصدت تلك المسافة، فلو سافرها بغير قصد لم يقصر.
أفهم قوله: (قصدت) أن العبد إذا سافر مع سيده والمرأة مع زوجها والجندي مع الأمير ولا يعلمون قصدهم أنه ليس لواحد منهم أن يقصر إلا أن يعلم وينويه، كذا قاله النووي في روضته.
قال الوانوغي: هو صواب على مذهبنا؛ لقولنا: شرطه العزم من أوله. انتهى.
قال ابن الحاجب: سبب القصر سفر طويل، شرطه العزم من أوله على قدره من غير تردد، والشروع فيه، وإباحته. انتهى.
[3] دفعة -بفتح الدال- تمييزًا لفاعل (?) (قصدت)، وتحرز به عما لو