إليها، وهو كذلك، نص عليه في الجلاب.
ويدب قائمًا، أي: في ركعته الثانية، أو راكعًا، أي: في أولاه، لا ساجدًا أو جالسًا.
قال الشارحان: إنها أحوال من فاعل (يدب)، إذا دب قائمًا، يكون في قيامه من الركوع، أو في حال ركوعه، لا في حالط جلوسه، أو سجوده؛ لأنه كلفة وتغيير الاسم، بخلاف القائم والراكع.
وإن أحرم المسبوق والإمام راكع، وشك في الإدراك لهذه الركعة، ألغاهما، وتمادى مع الإمام، وقضاها بعد سلام الإمام، وسجد بعد سلامه هو؛ للزيادة.
قال المصنف: وهو الأقيس، كمن شك: أصلى ثلاث ركعات أم أربعًا.
ومفهوم (شك): أنه لو تيقن عدم إدراكها لرفع الإمام رأسه قبل وضع يديه على ركبتيه فإنه يرفع موافقة له.
وإن كبر المسبوق بالانحطاط لركوع، ونوى به-أي: بتكبيره- العقد -أي: الإحرام- أجزأ، وتحته صورتان:
الأولى: أن يكون تكبيره حال قيامه.
ابن عطاء اللَّه: الصحيح الإجزاء، لأنه قد نوى تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع لا تفتقر لنية.
الثانية: أن يكون حال انحطاطه، ونوى به الإحرام، وفيها قولان:
- الإجزاء عند الباجي وابن بشير؛ لأن التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط.
- وعدم الإجزاء لصاحبي النكت والمقدمات وابن يونس، وحملُ