بكشبر، فيجوز اتفاقًا، ونحوه لأبي محمد، وكان ابن عرفة يطيل ذيل سجادة المحراب؛ ليشاركه الناس فيها. انتهى، وفيه شيء.
وهل يجوز الارتفاع الكثير إن كان مع الإمام طائفة من الناس كغيرهم، أو يمنع، وهو ظاهر قول الكتاب: ولا يصلي الإمام على أرفع مما عليه أصحابه، إلا في اليسير، فإن فعل أعادوا أبدًا.
سند: ظاهره: المنع، كان معه جماعة أم لا.
تردد للمتأخرين.
وقال بعض مشايخي: كونه من التأويل أقرب منه للتردد.
وجاز مسمع، أي: صلاته، وهو الرافع صوته للإعلام بما يفعل الإمام ليتبع في ذلك.
وجاز اقتداء به، أي: بما يسمعه المسمع لعمل أهل الأمصار من غير نكير.
وظاهره: أنه لا فرق بين فرض العين والكفاية كالجنازة، ولا بين السنة كالعيد والنفل، أذن الإمام أم لا، تكلف رفع صوته أم لا، عمهم صوت الإمام أم لا، كان في جماعة أم لا، كان المبلغ الإمام أو غيره.
عبر بالجواز ولم يعبر بالصحة كما عبر به ابن الحاجب وصاحب الإرشاد وغيرهما لاستلزام الجواز لها دون العكس، وانظر هل من شرطه أن يكون أهلًا للإمامة أو لا في الكبير.
وإذا جاز الاقتداء بسماع المسمع فسماع الإمام أولى، وتلخص من كلامه مسألتان: