الإمام على أشرف مما عليه أصحابه" (?).
ولما أخرجها من الجائزات، أتبعها ببيان حكمها، معترضًا به بين الجائزات، فقال: وبطلت بقصد إمام ومأموم به -أي: بالارتفاع- الكبر؛ لتحريمه إجماعًا، ومنافاته للصلاة.
والباء في (بقصد) للسببية، وللشارح في الصغير بكاف التشبيه، بدل الباء، قال: وهو لإفادة حكم البطلان. انتهى، وعلى هذا فهي باطلة في قوله: (لا عكسه)، دون التقرير الثاني.
وظاهر كلامه: البطلان، كان الموضع متسعًا أو لا، ونحوه قول المدونة: فإن فعلوا أعادوا أبدًا.
وفهم من كلامه الصحة إذا لم يقصد الكبر، وهو كذلك على أحد القولين عند المتأخرين.
ثم استثنى من قوله: (لا عكسه)، فقال: إلا أن يكون ارتفاعه عنهم