قال: ولا يخفى وجه الكراهة في ذلك، إلا أن مفهومه نفي الكراهة في ذلك، إذا ساواه في وصفه، وهو الذي يظهر من الروايات. انتهى.

[4 - ذو سلس: ]

وكره أن يؤم ذو سلس، يخرج منه بعد طهره ما يعفى عنه لشخص صحيح.

[5 - ذو قروح: ]

وذو قرح سائل لصحيح للترخيص لهم في ذلك، والرخص لا تتجاوز محلها.

[6 - من يُكْرَهُ: ]

وكره إمامة من يكره، لكارهيته، كرهه كلهم أو جلهم، ابن حبيب: أو ذو النهى والفضل منهم، وإن قلوا.

[من تكره إمامته في حال: ]

ولما قدم من تكره إمامته مطلقًا ذكر من تكره منه في حال بعد حال، فقال:

[1 - الخصي: ]

وكره ترتب خصي في الإمامة، قال في الصحاح: وهو بفتح الخاء، وجمعه خصيان، وخصيه بكسرهما، كذا هو مضبوط في نسخة ياقوت (?) بالقلم، وهو معتمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015