وكره أقطع -أي: إمامته- ابن وهب: وإن حسنت حالته، وظاهره: قطع في جناية أو لا، وهو كذلك؛ لأن المأموم أقل منه، واقتصر الجلاب على عدم الكراهة، وبه صدر ابن الحاجب.
قال في التوضيح: وليس هو المذهب.
وكره أشل، وهو يبس في اليد أو ذهابها، وأما شلل العين وهو ذهاب بصرها فليس مراده هنا.
لا ينافي ما ذكره من الكراهة قول ابن بشير وابن عسكر: المشهور أنه لا يمنع الإجزاء.
وكره أعرابي -أي: إمامته- لغيره من الحضريين، وإن كان الأعرابي أقرأ من الحضريين.
عياض: هو بفتح الهمزة: البدوي عربيًا أو أعجميًا.
البساطي: يحتمل كون ما عنده من القرآن أكثر، أو كونه أفصح وأقدر على مخارج الحروف، عالمًا تفاصيل ذلك.
تنبيه:
ما قررناه من رجوع ضمير غيره وأقرأ للأعرابي فقط مثله للشارح، وهو الذي يفهم من كلام ابن الحاجب وغيره، وجعله البساطي راجعًا للثلاثة، أي: أمّ كل مغايرًا له الصحيح في الأول والثاني، والحضري في الثالث.