السبكي (?): ما وراء العشرة.
[11] أو باقتداء بصلاة عبد في جمعة، لعدم وجوبها عليه، فأشبه المتنفل، وأما غيرها فيصح الاقتداء به فيه.
[12] أو باقتداء بصلاة صبي في فرض؛ لأنه متنفل، ولا يصح الفرض خلفه.
وانظر الكلام على صلاة عمرو بن مسلمة حيث أم قومه وهو ابن ست أو سبع في الكبير (?).