الفجر؛ ففي كلامه إجمال، والقولان ذكرهما ابن الحاجب وغيره، وحكى في التوضيح عن ابن شاس تشهيرهما، ولم يذكره هنا.
ولا يقضى غير فرض، إلا هي، فتقضي حقيقة، بخلاف غيرها من النوافل والسنن.
وقال الأبهري: قضاؤها مجاز، بل هما ركعتان ينوب ثوابهما عن الفجر.
وإذا قلنا: يقضي، فللزوال -أي: من حل النافلة إليه- وظاهر كلامه: قضاؤها ولو نام عن الصبح حتى طلعت الشمس.
أشهب: قبل الصبح.
مالك: يتركها.
ومنشؤه: هل قضاها -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الوادي أم لا؟
وإن أقيمت الصبح عليه وهو بمسجد قبل شروعه في صلاة الفجر تركها، ودخل مع الإمام، ثم قضاها وقت حل النافلة.
ثم ذكر قسيم قوله: (بمسجد)، فقال: وإن أقيمت عليه صلاة الصبح خارجه -أي: المسجد- ركعها -أي: الفجر- خارجه، إن لم يخف فوات ركعة من الصبح مع الإمام.
وهل الأفضل في النفل كثرة السجود -أي: الركعات- واقتصر عليه