النية فيه)، ووقع في نسخته فتفتقر بالفاء، فقال: (لا كبير معنى لترتيبه على قوله: "رغيبة"). انتهى، وهو غير ظاهر، لأنه حينئذ جواب شرط محذوف، كما قررناه.
وإذا افتقرت الرغيبة لنية تخصها فالسنة أولى.
النوافل على قسمين:
- مقيدة بـ: أزمانها، أو بأسبابها، كـ: السنن الخمس السابقة، فلا بد فيها من نية التعيين، فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة، ثم أراد ردها لهذه، لم يجزئه.
- ومطلقة، وهي: ما عداها، وعدا ركعتي الفجر، فيكفي فيها نية الصلاة، ونحوه في الطراز.
قال: وكذلك سائر العبادات من حج أو عمرة أو صوم، لا تفتقر إلى التعيين في مطلقه، بل يكفي فيه أصل العبادة. انتهى.
ولا تجزئ صلاة الفجر إن تبين تقدم إحرامه بها للفجر، وأتمها بعده، قولًا واحدًا، لتقدمها على الوقت، ولو كان تقدم إحرامه لها على الفجر بتحر، أي: اجتهاد، ثم تبين خطؤه.
البساطي: اشتمل كلامه على صورتين: في إحداهما قولان:
الأولى: إذا قدم من غير اجتهاد، ثم تبين الحال، فإنها لا تجزئه قولًا واحدًا.
والثانية: إذا اجتهد، وقدم، ثم تبين، فذكر في هذه قولين:
أحدهما، وهو المشهور: أنه لا يجزئ؛ إذ لا عبرة بالظن المتبين خطؤه.