وكتسبيحه للإعلام بأنه في صلاة.
ولما كان لمالك قول بالتصفيق مقابل للمشهور، رده بقوله: ولا يصفقن، وحديث: "فليسبح الرجال، وليصفق النساء"، لم يأخذ به مالك في الراجح عنده، ورأى حديث التسبيح أولى منه؛ لأنه ذكر، فقدم عموم الأول على خصوص الثاني (?).