لو لم يضعهما على ركبتيه لم يسم ركوعًا، قاله الباجي، وأفتى أبو يوسف الزغبي (?) أحد شيوخ ابن ناجي بالبطلان، وحكى عن شيخه الغبريني (?) الإجزاء، وأنه مستحب، وأنه كان يفتي به.
واختلف فتوى شيخه أبي محمد الشبيبي (?) بالبطلان، ثم الصحة. انتهى. ومشى المصنف هنا على استحبابه.
والفريضة الثامنة: رفع منه -أي: من الركوع- فإن لم يرفع وجبت الإعادة على المشهور.
والفريضة التاسعة: سجود، وهو لغة: الانخفاض إلى الأرض على جبهته فيمس بها الأرض، أو ما اتصل بها، كـ: سرير.
أطلق الجبهة وأراد بعضها، لقول عياض: لا يشترط تمكين جميعها، بل بعضها كاف. ومثله لابن عبد السلام.
وأعاد صلاته إن سجد على جبهته فقط، وإعادته لترك السجود على