والفريضة السابعة: ركلوع، وهو لغة: انحناء الظهر، وشرعًا: أقله أن ينحني، ويضع يديه على آخر فخذيه -بحيث تقرب راحتاه -وهما: بطنا كفيه، والجمع راح بغير تاء- فيه -أي: في انحنائه المفهوم من ركوع- من ركبتيه-، فما دونه لا يسمى ركوعًا شرعًا.
وأشار لأكمله بقوله: وندب تمكينهما -أي: راحتيه- منهما -أي: ركبتيه- فلا يطبق، ويستحب نصبهما -أي: ركبتيه- بأن يقيمهما معتدلتين، قاله ابن فرحون، أي: فلا يبرزهما.
فقول البساطي: (يبرزهما قليلًا مستويتين؛ ليمكن وضع كفيه عليهما) غير ظاهر.
لا ينكس رأسه بحيث يكون أعلى ظهره أخفض من أسفله، ولا عكسه، بل يجعله مستويًا؛ لخبر: "لا يذبح الرجل في الركوع كما يذبح الحمار" (?).