ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين المسلمة مع المسلمة أو مع الكافرة، وهو الذي صححه ابن العربي في الأحكام، وهي طريقة، وذكر القرطبي في سورة النور وابن عطية أن المسلمة لا يحل لها أن تكشف شيئًا من بدنها بين يدي المشركة، إلا أن تكون أمة لها.
وعورة الحرة مع رجل أجنبي جميعها. الباجي: ودلالها وقصتها، غير الوجه والكفين؛ فإنهما غير عورة بالنسبة إلى الصلاة، وأما تحريم النظر لهما منها فلخوف الفتنة، لا لكونهما عورة.
وانظر: هل المراعاة في كون ما ذكر عورة اتصاله، أو هو عورة ولو انفصل، كما يقوله الشافعية.
وأعادت حرة صلاتها:
[1] لصدرها، أي: لأجل كشفه.
[2] وكشف أطرافها، كـ: ظهور قدميها وكوعيها وشعرها.
بوقت، سواء كانت عامدة أو ناسية أو جاهلة.
الأول: ليس في هذا معارضة لما قدمنا عن أبي عمر، لأن عورة الحرة ضربان:
- مخففة، كهذا.
- ومغلظة، وهو ما عداه، فلو صلت مكشوفة البطن أعادت أبدًا، واللَّه أعلم.