بشير عن المذاكرات، وحكايته الوجوب والسنية عن القاضي إسماعيل (?) وابن بكير، واستظهاره لذلك يحتاج لتشهير ذلك، حتى يعادلا الأول، واللَّه أعلم.
الثالث: كشف بعض العورة ككلها، أبو عمر: لإجماعهم على إعادة كاشف بعض عورته عمدًا.
ولما كانت العورة تختلف باعتبار بعض الأشخاص مع بعض بيَّن ذلك بقوله: وهي من رجل مع رجل ما بين سرة وركبة، ومن أمة مع رجل أو امرأة إن لم يكن في الأمة شائبة حرية، بل وإن كان بشائبة، ويشمل أم الولد والمكاتبة والمعتقة لأجل وبعضها والمدبرة ما بين سرة وركبة، ولا يدخلان.
إذا خشي من الأمة الفتنة وجب الستر؛ لدفعها، لا لأنها عورة، ومن امرأة حرة مع المرأة: ما بين سرة وركبة على المشهور، وبين خبر هي.