[الصلاة دون إقامة: ]

وصحت صلاة تاركها سهوًا، بل ولو تركت عمدًا، زاد في المدونة: وليستغفر اللَّه.

سؤال:

صرح مالك بعدم وجوب الإقامة، وقال: "يستغفر تاركها"، وطلب المغفرة لا يكون إلا في ترك واجب وارتكاب محرم.

وجوابه:

ليس الاستغفار لتركها، بل لذنب ارتكبه التارك، كان سببًا لذلك؛ لأن، فعل المعصية سبب لترك الطاعة ولفعل المعصية، ودليله قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ. . .} الآية؛ فترك الطاعة سبب للمعصية، قوله تعالى: {وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8)} الآية، ففيها فعل المعصية يسبب ترك الطاعة.

[إقامة المرأة: ]

وإن أقامت المرأة لنفسها سرًا فحسن عند ابن القاسم، وهو المشهور، وقولنا: (لنفسها) لأنها لا تقيم للجماعة، ومقابل المشهور: تكره إقامتها.

وظاهر كلامه: أن غير المرأة لا يسرها.

[القيام للإقامة: ]

وليقم أمر بالقيام أريد الصلاة إمامًا أو غيره معها أوّلها أو أثنائها أو بعدها بقدر الطاقة؛ لأن من الناس الضعيف والقوي، وقول البساطي: "الظاهر عود ضمير (معها) لقوله: (قد قامت الصلاة) بدليل قوله: (أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015