وظاهره أيضًا: سواء أعادها للكمال أو لبطلانها، وليس كذلك؛ لأن المكروه إعادتها للكمال، كما قال البساطي، كأذانه يحتمل كما يكره أذان معيد صلاته.
وظاهره: أذن لها أولًا أم لا، وهو كذلك، وهاتان صورتان، ويحتمل كلامه صورة ثالثة، وهي أذان معيد لأذانه ولم يصل ما أذن له، وفي هذا الاحتمال شيء، انظره في الكبير.
وتسن إقامة منفردة، أي: مفردة الجمل، فيقول كل جملة من ألفاظها مرة واحدة، ونَبَّه بذلك على مذهب المخالف، وسنيتها آكد من سنية الأذان، وثني تكبيرها الأول والآخر على المشهور؛ لعمل أهل المدينة، لفرض: متعلق بـ (تسن)، وسواء كان لجماعة أو مفرد، فلا تسن لسنة، ولو راتبة، كـ: الوتر، والعيدين.
ولما كان الإقامة للوقتية والفائتة قال: وإن قضاء، ولو متعددًا؛ فإنه يقيم لكل واحدة، ونحوه في المدونة.
الأول: قال أشهب: خروج الوقت بفعلها يسقطها.
الثاني: فهم من قوله: (مفردة) أنه لو شفعها غلطًا لم تجزئ، وهو المشهور، ففي المدونة: من أراد الأذان فأقام، أو الإقامة فأذن أعاد.
الثالث: سكت عن كونها موقوفة أو معربة، الأول كونها موقوفة لابن العربي، والثاني: معربة رواية المصريين، وللمسألة نظائر، ذكرناها منظومة في الكبير.