قول البساطي: (وأنت خبير بما في قوله: (مجزوم) من الخروج على الاصطلاح) فيه قصور؛ لنص أهل اللغة على ذلك؛ قال في القاموس: جزم الرف سكنه، وعليه سكن. انتهى، واللَّه أعلم.
بلا فصل بين كلماته بقول أو فعل، ولو كان الفصل بإشارة لكلام، أو رده بالكلام، كان الكلام عمدًا، أو سهوًا.
ابن القاسم: إلا أن يخاف على صبي أو أعمى أو دابة أن يقع في بئر مثلًا؛ فيتكلم ويبني.
ابن ناجي: إلا أن يطول فيبتدئ، ولو كان لحفظ آدمي، نص عليه اللخمي.
وأشار بـ (لو) لمخالفة صاحب الوقار (?): لا بأس برده إشارة كالصلاة، وسيأتي في الفرق بينهما.
وحيث منع من الرد مطلقًا فيرد بعد فراغه، كالمسبوق يرد على الإمام إذا أتم صلاته، وإن لم يكن حاضرًا، وتقدم قول اللخمي.
وبنى إن لم يطل، فيبتدئ ويستوي فيه السهو والعمد، وينهى من العمد.