لتربيع التكبير، الذي يقوله أبو حنيفة والشافعي، ثم هو أحسن من قول غيره: (ليشفعه)؛ لصدقه على التربيع.
الأول: إنما لم يذكر ألفاظه لشهرتها.
الثاني: يؤتى بها مرتبة، فلو نكسها استأنف، حكاه الشارح في الصغير.
أشهب: لو قدم التشهد الثاني أجزأه عن الأول.
الثالث: ربما أشعر التَّرتيب هنا باشتراطه في صحة الإسلام، كما حكاه ابن عرفة، ومثله النووي في الوضوء من شرح المهذب عن القاضي أبي الطيب (?)، فلو آمن برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل إيمانه باللَّه لم يصح إيمانه.
الرابع: حكي عن الحليمي (?) أن المولاة بينهما غير شرط؛ فلو تراخى الإيمان بالرسالة عن الإيمان باللَّه مدة طويلة صح.
الخامس: إنما حدث ما يقول المؤذنون السلام عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- عقب الأذان في سنة إحدى وثمانين وسبعمائة في ربيع الآخر منها بعد أذان العشاء: ليلة