حكمة مشروعيته مشتملة على أمور ثلاثة:
أولها: هذا.
ثانيها: أن الدار دار إسلام.
ثالثها: اجتماع الناس للصلاة.
وأفاد حكمه بقوله: سُنَّ الأذان على المشهور بشروطه الآتية لجماعة لا لمنفرد، طلبت تلك الجماعة غيرها للصلاة، وسواء كانت بمسجد أو لا، كـ: أهل العمود، والركب، والرفقاء في السفر، وموضع اجتماع الأئمة: كعرفة، ومزدلفة، وإمام المصر يخرج لجنازة فتحضر الصلاة، فيصلي بأذان وإقامة، وخرج به جماعة لا تطلب غيرها، في فرض لا سنة، ولو راتبة كالعيدين، ولا نافلة.
ثم وصف الفرض بقوله: وقتيّ لها، أي: بالأصالة؛ ليخرج الفائتة، لأنه يزيدها تفويتًا، بل قال اللخمي: يكره.
فائدة:
لو كان الأذان يفيت الوقتية، لم يؤذن لها، ذكره ابن عرفة، وأشار بقوله: ولو جمعة إلى أنه سُنة فيها كغيرها، وللتنبيه على مخالفة استحسان اللخمي وجوبه؛ لتعلق الأحكام به، كوجوب السعي وتحريم البيع والشراء، وإن اختاره ابن عبد السلام.
وهو مثنى بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون، أي: يذكر كل جملة منه مرتين إلا الأخيرة فقط.
المازري: لو أوتر الأذان لم يجزئه.
لا بفتح الميم وسكون المثلثة، المعدود عن اثنين اثنين؛ لاقتضائه