فقال: يخفف وضع يديه ويجففهما قليلًا.
لم يقيد المصنف الجواز بما إذا لم يجد غيره كما في المدونة، مع أن ابن رشد قال: القول بأنه يتيمم به وإن وجد غيره لم أقف عليه.
[3] ويتيمم على حجارة جصّ قبل شيها: بفتح الجيم وكسرها. عياض: وهو الأكثر. وخضه دون غيره من الأحجار لأن طبخه يخرجه عن الصعيد، بخلاف غيره، ولذا قال: لم يطبخ.
[4] ويتيمم بمعدن، أي: عليه كالحديد والنحاس ونحوه، غير معدن نقد بتبر أو نقار فضة، فلا يتيمم عليه، وظاهره: عدم الإجزاء عليه، وفي قواعد عياض: الكراهة، وظاهره: الإطلاق.
وللخمي: لو أدركته الصّلاة وهو بمعدنه، ولم يجد سواه، جاز له أن يتيمم على تلك الأرض.
وغير جوهر، كـ: ياقوت ونحوه مما لا يقع به التواضع للَّه، فهو معطوف على نقد، وظاهره: المنع، والذي في قواعد عياض: الكراهة، فهو مخالف في هذه وفي التي قبلها، إلا أن تحمل الكراهة على المنع فيهما، وجوز البساطي عطفه على ما قبله مما يتيمم عليه، قال: والنص للأول.
[5] ويتيمم على غير منقول، كـ: شبّ وملح وزرنيخ ونحوه، وما نقل منها عن موضعه، فلا يتيمم عليه، فقوله: (كشب) تمثيل، وقال البساطي: ومنقول معطوف على نقد عطف محل الجملة أن يتيمم بكذا وكذا غير منقول.
ثم أفاد حكمًا في الشب والملح مثل الحكم المتقدم أنه يتيمم على غير المنقول منه لا المنقول وجاز لمريض حائط لبن، أي: طين في منقول يتيمم عليه للضرورة، ومفهومه: المنع للصحيح.