الأقفهسي: هل يجدد الماء لليسرى إذا فقد البلل في أثناء الرجل، أو لا؟

وندب مسح أعلاه وأسفله، أي: يجمع بينهما، وبطلت صلاته إن ترك أعلاه، واقتصر على مسح أسفله وصلى، لا إن ترك أسفله ومسح أعلاه فلا تبطل، فإن فعل ففي الوقت، أي: فيعيد في الوقت المختار.

أبو محمد: يستحب أن يعيد الوضوء والضلاة (?).

* * *

فصل

ذكر فيه النائب الأعم

وهو: التيمم؛ لنيابته عن بعض الأعضاء، أو كلها، وهو لغة: القصد، وشرعًا: طهارة ترابيه ضرورية بأفعال مخصوصة تستعمل عند عدم الماء وعند العجز عن استعماله، وهو من خصائص هذه الأمة، كـ: الوضوء، والصّلاة على الميت، وثلث الأموال في الوصايا والغنائم، انظر حكمته في الكبير، ونزلت آيته سنة ست في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015