كذلك؛ لأنه خلاف نقل ابن يونس والأبياني.
وندب لماسح الخف نزعه كل يوم جمعة، قاله مالك، وأطلقه غير واحد كالمصنف.
وقال عبد الوهاب وابن يونس وغيرهم: لعله إنما هو في الحضر؛ لأجل غسل الجمعة.
وبحث فيه ابن فرحون بأن النساء لا يلزمهن جمعة.
ثم تكلم على صفة المسح المندوبة بقوله: وندب وضع يمناه، أي: يده اليمنى على أطراف أصابعه من قدمه اليمنى، ووضع يسراه، أي: يده اليسرى تحتها، أي: تحت قدمه اليمنى من باطن خفه، ويمرهما ذاهبًا لكعبيه، ويعطف اليسرى مع العقب حتى يحاذي الكعب، وهو منتهى حد الوضوء. .
وهل الرجل اليسرى كذلك يضع اليد اليمنى فوق أصابعها، واليسرى تحتها، وبه قال ابن شبلون (?)، أو اليد اليسرى فوقها، أي: فوق الرجل اليسرى واليد اليمنى من تحتها، عكس الرجل اليمنى، وقاله ابن أبي زيد وغيره؛ لأنه أمكن؟ تأويلان في فهم قول المدونة: (المسح أن يضع يده اليمنى على ظهر أطراف أصابعه من ظاهر قدمه، ويضع اليسرى من تحتها من باطن خفه، ثم يمرهما إلى الكعبين)، وقيل غير ذلك، ولا خلاف أنه إذا عمم المسح ولو بأصبع واحدة أجزاء كرأسه.