يريد أن ينام ويبول فيتعمد لبس الخف للمسح، وهذا على حملها على ظاهرها، وهو لابن رشد، وحملها غيره على المنع، ولم يعتمده المصنف، وإلا لقال: (تأويلان) على عادته.
وقال ابن عرفة: فيها: (لا يعجبني)، فقول أبي سعيد: (يكره) متعقب، أجيب بأن أبا سعيد حمل (لا يعجبني) على الكراهة.
وكره غسله، ويجزئه ذلك إن نوى كونه بدلًا عن مسحه، قاله في الذخيرة؛ لأن المسح أول مراتب الغسل، فيقع المأمور به وهو المسح تبعًا، والأصل أن يكون مقصودًا، وأما غسله لطين عليه مثلًا ليمسحه فنسي لم يجزئه، ويعيد صلاته.
وكره تكراره، أي: المسح، قال التجاني (?) في حواشيه: بماء جديد؛ لمخالفة السنة.
وكره تتبع غضونه، أي: تجعيدات أعلاه؛ لمنافاته التخفيف، ولو