لبسه بعد كمال الطهارة في الصورتين.
قال ابن عَبْد السَّلامِ: هذا كاف في جواز المسح، لكن تفوته فضيلة الابتداء بالميامن في اللبس؛ فالأحسن أن يخلعهما. . انتهى.
وقوله: (أو رجلا) صادق باليسرى، وهو مبني فيها وفي التي قبلها على عدم وجوب الترتيب، وعدم فوات تداركه بلبس الخف.
ولا يمسح رجل محرم لم يضطر على خف لبسه، قال ابن القاسم: لعصيانه بلبسه، فلا يترخص له، وهو مفهوم قوله: (أو عصيان)، وخرج بقوله: (رجلًا المرأة) لقول الباجي: عندي أنه يجوز للمرأة المحرمة المسح عليهما؛ لجواز لبسها لهما حالة الإحرام، وفهم من قوله: (لم يضطر) جواز مسح المحرم المضطر للبسه؛ لقصوره عن محل الفرض.
وفي المسح على خف غصب تردد للمتأخرين: الجواز للقرافي، وقاسه على مسائل ورُدَّ ذلك عليه، انظر ذلك في الكبير، ولم يعتبر المصنف الرد، فلذا ذكره، والمنع لابن عطاء اللَّه.
ولا يمسح على الخف لابس لمجرد المسح، كراهة مشقة الغسل، أو لابس له لينام فيه، قال مالك: الرجل يكون على وضوء فيريد النوم، فيقول: (ألبسُ خفي كيما إذا أحدثت مسحت عليه) لا يجوز، ومن فعله أعاد أبدًا.
الباجي وغيره: إن مسح لم يجبره على المشهور.
ثم ذكر عن المدونة ما يخالف ما قدمه للاستشكال، فقال مشيرًا للاستشكال: وفيها على نص أبي سعيد يكره للمرأة تعمل الحناء والرجل