تتمة:

ربما أشعر قوله: (وخف) ولو على خف؛ فإنه لو لبس جوربًا على خف لم يمسح، كان الجورب مجلدا أم لا، والخف والنعل: مفرد، ويطلق على الزوج.

ولا بد من مباشرة المسح للخف؛ ولذا قال: بلا حائل كطين؛ لأن المسح إنما يكون على الخف، وظاهره: كان الحائل يسيرًا أو كثيرًا، وهو كذلك.

تنبيه:

سيأتي في آخر الفصل أنه يستحب المسح على أسفله، وإذا كان كذلك فإذا كان الحائل أسفل لا يبطل المسح.

ثم استثنى، فقال: إلا المهماز؛ فإنه حائل غير مانع للمسح.

تنبيه:

هو مختص بالراكب.

[مدة المسح: ]

ولا حدّ لمقدار زمن المسح، ولا منافاة بين هذا وبين ما يأتي من أنه يستحب نزعه كل جمعة.

[شروط المسح: ]

وللمسموح خمسة شروط، ذكرها بقوله: بشرط:

[1] جلد، لا ما صنع على هيئته: من لبد وقطن ونحوه.

[2] طاهر، لا نجس، كـ: جلد خنزير أو كلب مثلًا، ولا على متنجس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015