خفان غليظان لا ساقين لهما، والجورب: ما كان على شكل الخف من كتان أو صوف أو غير ذلك.
وما ذكره المؤلف من أن المسح رخصة هو الأصحّ، وهي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المانع.
في قوله كابن الحاجب: (رخص) إجمال؛ حيث لم يبين: هل جائزة أو مندوبة أو سنة أو واجبة، وصرح ابن عسكر في إرشاده وعمدته بأنها جائزة، وهو ظاهر قول الرّسالة، وله أن يمسح على الخفين، وإنما قال: (وامرأة)؛ لئلا يتوهم قصر الرخصة على الرّجل؛ لأنه الّذي يضطر للسبب المقتضي للمسح غالبًا، وبالغ على المستحاضة لأنها طاهرة حكما.
وجاز مسح خف إن كان منفردا، بل ولو لُبِسَ على خف ثان على المشهور.
وقيل: لا يمسح على الثاني؛ قصرًا للرخصة، وإليه أشار بـ (لو).
الأول: ظاهر كلامه سواء لبس الأعلى قبل المسح على الأسفل أو لا؛ لقوله في توضيحه: زعم اللخمي أن الخلاف إنما هو إذا لبس الأعليين قبل المسح على الأسفلين، وأما لو مسح الأسفل لجاز له المسح على الأعليين اتفاقًا، وروى غيره أن الخلاف عام.
الثاني: قال البساطي في مغنيه: إذا لبس خفًا على خف له صورتان:
إحداهما: أن يلبسه على طهارة قبل المسح على الآخر، وهذا يمسح عليه بلا نزاع، وانظره مع ما قدمناه عن التوضيح (?).